نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 350
أبي بصير عن الصادق عليه السّلام أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم رخص للنساء والصبيان أن يفيضوا بليل وأن يرموا الجمار بليل . وفي صحيح صفوان قال : سمعت الصادق عليه السّلام يقول : رمى الجمار ما بين طلوع الشمس إلى غروبها . وفي صحيح منصور عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : رمى الجمار من طلوع الشمس إلى غروبها . والأخبار الواردة في أهل الأعذار ، وجواز رميهم ليلا كثيرة جدّا . سادسها : مباشرة الرمي ، فلو استناب غيره لم يجز إلَّا مع العذر كالمريض والغائب والصبي فلو شاركه في الحصاة غيره ابتداء أو في الأثناء لم يجز إنسانا كان أو غيره . ولو أغمي على المنوب لم ينعزل النائب لزيادة العجز ، وليس بوكالة محضة ، ولو أغمي عليه قبل الاستنابة ، وخيف فوات الرمي فالأقرب رمي الولي عنه فإن تعذّر فبعض المؤمنين . ففي صحيحة معاوية بن عمّار وعبد الرحمن بن الحجّاج عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : الكسير والمبطون يرمى عنهما ، قال : والصبيان يرمى عنهم . ومعتبر إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن المريض يرمى عنه الجمار قال : نعم يحمل إلى الجمرة ، ويرمى عنه . وفيه دلالة على الاستحباب حمل العاجز إلى الجمرة . ومثله معتبره الآخر ، وفيه قلت : فإنه لا يطيق ذلك قال : يترك في منزله ويرمى عنه ، وفي صحيح رفاعة عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل أغمي عليه فقال : يرمى عنه الجمار . وبهذا سقط استشكال بعضهم عن عدم انعزال النائب مع إغماء المنوب عنه ظنّا منه انها وكالة وليست كذلك . ويدل على رمي الولي عمّن تعذّر منه خبر عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتى تمضى أيّام التشريق فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحج رمى عنه وليّه ، فإن لم يكن له وليّ استعان برجل من المؤمنين يرمي عنه . ويجب رميها يوم النحر مقدما على الذبح والحلق لعدّة من المعتبرة ، وقد مرّ في اخبار الأعذار ما يدلّ على ذلك الترتيب ، حيث قال في صحيح ألا عرج منها قلت أبي عبد الله عليه السّلام : معنا نساء قال : أفض بهنّ بليل لا تفض بهنّ حتى تقف بهنّ بجميع ، ثم أفض بهنّ حتى تأتي الجمرة العظمى فيرمين الجمرة ، فإن لم يكن عليهن ذبح فليأخذن
350
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 350