responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 347


الحجّ بعدم إدراك المشعر قبل طلوع الشمس .
وما قابلها من الأخبار الدالة على الاجتزاء به كصحيح جميل بن درّاج ، وصحيح معاوية بن عمّار ، وخبر عبد الله بن المغيرة وخبر ابن مسكان فمحمولة على إدراك اضطراري عرفة معه ، أو على إدراك فضيلة الحجّ وثوابه ، أو على ما إذا كان في النافلة دون الفرض .
وأمّا اختياريّ المشعر وحده فظاهرهم الاتفاق على إجزائه للمعتبرة المستفيضة .
وأمّا اختياري عرفة وحده فموضع خلاف والأقوى الاكتفاء به وإن كان الأشهر عدمه .
ومن فاته الوقوفان سقطت عنه أفعال الحجّ ، ووجب عليه التحلل بعمرة مفردة كما في المعتبرة المتقدمة ، والأفضل الإقامة بمنى أيّام التشريق ثمّ الاعتمار ، وإن ساق هديا نحره بمكة لا بمنى لعدم سلامة الحجّ له ، وإلَّا فلا دم عليه للفوات ، وفي خبر داود الرقّي أنّه عليه ، وعليه الشيخ .
وفي الرواية أنّه يحلق ثم يتخيّر بين إنشاء العمرة من أدنى الحل فيجزيه عن الحج في القابل ، وبين العود إلى أهله فيحجّ في قابل .
وحملها الشيخ على كون الفائت ندبا ، أو على من اشترط في حال إحرامه لخبر ضريس عن الباقر عليه السّلام فإنّه مصرّح بأنّ المشترط تكفيه العمرة ، وغيره يحج من قابل ، ولم يذكر فيها طواف النساء ، ولعلَّه مطوي للتقيّة .
ومن هنا استبعد العمل بها جماعة لأن الفائت إن كان واجبا مستقرا لم يسقط بالاشتراط ، وإن كان ندبا لم يجب قضاؤه .
ولو أراد من فاته الحجّ البقاء على إحرامه إلى القابل فالأشبه المنع لظواهر عدّة من الصحاح .
وهل ينقلب إحرامه أو يقلبه بالنيّة ؟ قولان ، الأقوى الثاني لصحيح معاوية بن عمّار قال : قال أبو عبد الله عليه السّلام : أيّما حاجّ سائق للهدي أو مفرد للحجّ أو متمتع بالعمرة إلى الحج قدم وقد فاته الحجّ ، فليجعلها عمرة وعليه الحج من قابل .
والقضاء تابع للأداء في الفور والتراخي والنوع ، ومن جوّز العدول عن العدول عن القران والإفراد إلى التمتع في الأداء جوّزه في القضاء ، ولا تجزي عمرة التحلل عن عمرة الإسلام .

347

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست