نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 296
والشمشك [1] . ويحرم عليه لبس الخاتم للزينة ، كما هو صريح الخبر ، وفحوى الصحاح ، ويجوز للسنّة لصريح الخبرين المعتبرين . أمّا المرأة فيحرم عليها لبس الحلي للزينة إذا كان مشهورا بها في العادة ، وكذا ما لم تعتدّ لبسه منه ، وإن لم تقصد الزينة والمعتاد ، أمّا لغير الزينة والمعتاد فيجوز للنصّ والإجماع إلا انّه يحرم إظهاره للرجال ، وإن كان زوجا أو محارم ولا بأس بأن تلبس الخفاف ، وما يستر ظهر القدم ، وكذا ستر القدم بما لا يسمّى لبسا حتّى للرجال ، والمراد بالقفازين لها ما يعمل لليدين يحشّى بالقطن فتلبسهما عن البرد ، ويقال على ضرب من الحلي لليدين والرجلين . الرابع : الطيب وتحريمه عليه مجمع عليه في الجملة ، حيث قد اختلفوا فيما يحرم منه ، والمشهور انّه حرام بجميع أنواعه ، ومقابله أقوال : أحدها الحصر في الأربعة الأشياء وهي المسك والعنبر والزعفران والورس ، كما في التهذيب ، وأضاف الشيخ في النهاية الكافور والعود ، والأظهر التحريم مطلقا لصحاح معاوية بن عمّار وغيره ، والأخبار الحاصرة في الأربعة أو الستّة محمولة على التقيّة ، أو تأكَّد التحريم لضعفها عن المقاومة ، ولاختلافها في الحصر ، ولا بأس بخلوق الكعبة وزعفرانها ، فإنّه طهور كما في الأخبار ، وكذلك ما يشمّه من العطَّارين في المسعى بين الصفا والمروة ، وكذلك خلوق القبر ، وهو قبره صلى الله عليه وآله وسلَّم . ويحرم ذلك شمّا وسعوطا وأكلا واطَّلاء بلا خلاف ، للمعتبرة المستفيضة . والمراد به هو الجسم الطيب الرائحة المتّخذ للشمّ غالبا ، سواء كان حيوانيّا كالمسك والزباد أو نباتيّا كالصندل والعود . أمّا الفواكه الطيبة الرائحة كالسفرجل والتفّاح والأترج فليست بداخلة في المنع ، والنباتات الطيّبة الرائحة كالورد والبنفسج وسائر الرياحين فموضع خلاف ، والأقوى التحريم . ولا يحرم شراء الطيب ولا النظر إليه للاتّفاق عليه ، والنصّ . ومن مات محرما قبل الإحلال من الطيب فلا يغسّل بالكافور ، ولا يحنّط به ، وقد مرّ في غسل الموتى ، ولو اضطرّ إلى أكل الطيب أو المطيب به قبض على أنفه عند أكله ، ولا بأس بغسله له لو أصاب ثوبه بنفسه ، وكذلك مسحه له بيده لإزالته .