responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 291

إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)


ويكره في الأسود كراهة مغلَّظة ، وكذا في الثوب المشبع بالعصفر [1] إذا لم يكن فيه طيّب ، ولا بأس في الممشّق [2] ، والملحّم [3] لخبري الدلائل والخرائج والجرائح .
ولا يجوز أن يتّزر ويرتدي بثوب واحد لعدم صدق الثوبين عليه ، ولو لم يجد إزارا أجزأه السروال ، ولو تعذّر الرداء أجزأه القباء أو القميص منكوسا ، ولا يكفي قلبه ولا فدية في الموضعين ، كما في الصحيح .
والمراد بنكسه جعل أعلاه أسفله ، بأن يجعل ذيله على كتفيه .
وقد تضمّنت صحيحة عمر بن يزيد كلا من القميص والقباء ، وكذلك لا يخرج يديه من كمّيه ، والمراد بالقلب في القباء في صحيح الحلبي هو تنكيسه ، ولو جمع بين الأمرين من النكس والقلب كان أحوط ، واجتزأ العلَّامة « ره » بكلّ من الوجهين لمجيء الصحاح بالأمرين ، هذا في الرجل .
وأمّا المرأة فتلبس السراويل اختيارا .
ولا يجوز الإحرام إلا في النعلين العربيّين ، ويجتنب الخياطة فيهما ، فإن لم يقدر على النعلين واضطرّ للبس الجوربين أو الخفّين لكنّه يشقّ عن ظهر القدم ، وحيث يعقد إحرامه بعد لبس الثوبين بالتلبية مقارنا بها على الأحوط ، فلا يقطع التلبية المتمتّع في عمرته حتّى يشاهد بيوت مكَّة وحدّها عقبة المدنيّين في أعلاها ، وعقبة ذي طوى في أسفلها وفي المفردة عند مشاهدة الكعبة إن خرج من مكَّة للاعتمار وللداخل بها من خارج الحرم حتّى تضع الإبل أخفافها في الحرم ، ويقطعها المحرم بحجّ التمتّع والإفراد والقران زوال الشمس من يوم عرفة لاتّفاق النصوص والفتوى على ذلك .
ولو تركت الحائض والنفساء الإحرام لظنّ فساده رجعت إلى الميقات ، فإن تعذّر فمن أدنى الحلّ .
وفي صحيح معاوية بن عمّار أنّه إذا تعذّر عليها الميقات فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم .
وحيث أنّ القارن يتخيّر في عقد إحرامه كما مضى بين التلبية وبين الإشعار للإبل أو التقليد المشترك بينها وبين البقر والغنم كما هو المشهور ، فليفعل أحدهما بما ساقه إن



[1] العصفر بضم العين نبت معروف يصبغ به ، وقد عصفرت الثوب فتعصفر فهو معصفر ومنه الثياب المعصفرات .
[2] الممشق : بالكسر المغرة وهو طين أحمر ، ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به .
[3] الملحّم : جنس من الثياب .

291

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست