نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 291
إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)
ويكره في الأسود كراهة مغلَّظة ، وكذا في الثوب المشبع بالعصفر [1] إذا لم يكن فيه طيّب ، ولا بأس في الممشّق [2] ، والملحّم [3] لخبري الدلائل والخرائج والجرائح . ولا يجوز أن يتّزر ويرتدي بثوب واحد لعدم صدق الثوبين عليه ، ولو لم يجد إزارا أجزأه السروال ، ولو تعذّر الرداء أجزأه القباء أو القميص منكوسا ، ولا يكفي قلبه ولا فدية في الموضعين ، كما في الصحيح . والمراد بنكسه جعل أعلاه أسفله ، بأن يجعل ذيله على كتفيه . وقد تضمّنت صحيحة عمر بن يزيد كلا من القميص والقباء ، وكذلك لا يخرج يديه من كمّيه ، والمراد بالقلب في القباء في صحيح الحلبي هو تنكيسه ، ولو جمع بين الأمرين من النكس والقلب كان أحوط ، واجتزأ العلَّامة « ره » بكلّ من الوجهين لمجيء الصحاح بالأمرين ، هذا في الرجل . وأمّا المرأة فتلبس السراويل اختيارا . ولا يجوز الإحرام إلا في النعلين العربيّين ، ويجتنب الخياطة فيهما ، فإن لم يقدر على النعلين واضطرّ للبس الجوربين أو الخفّين لكنّه يشقّ عن ظهر القدم ، وحيث يعقد إحرامه بعد لبس الثوبين بالتلبية مقارنا بها على الأحوط ، فلا يقطع التلبية المتمتّع في عمرته حتّى يشاهد بيوت مكَّة وحدّها عقبة المدنيّين في أعلاها ، وعقبة ذي طوى في أسفلها وفي المفردة عند مشاهدة الكعبة إن خرج من مكَّة للاعتمار وللداخل بها من خارج الحرم حتّى تضع الإبل أخفافها في الحرم ، ويقطعها المحرم بحجّ التمتّع والإفراد والقران زوال الشمس من يوم عرفة لاتّفاق النصوص والفتوى على ذلك . ولو تركت الحائض والنفساء الإحرام لظنّ فساده رجعت إلى الميقات ، فإن تعذّر فمن أدنى الحلّ . وفي صحيح معاوية بن عمّار أنّه إذا تعذّر عليها الميقات فلترجع إلى ما قدرت عليه بعد ما تخرج من الحرم . وحيث أنّ القارن يتخيّر في عقد إحرامه كما مضى بين التلبية وبين الإشعار للإبل أو التقليد المشترك بينها وبين البقر والغنم كما هو المشهور ، فليفعل أحدهما بما ساقه إن
[1] العصفر بضم العين نبت معروف يصبغ به ، وقد عصفرت الثوب فتعصفر فهو معصفر ومنه الثياب المعصفرات . [2] الممشق : بالكسر المغرة وهو طين أحمر ، ومنه ثوب ممشق أي مصبوغ به . [3] الملحّم : جنس من الثياب .
291
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 291