نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 290
المتنجّس بنجاسة لا يعفى عنها في الصلاة ، بل لا يبعد المنع من الإحرام في جلد المأكول وإن كان ممّا يصلَّي فيه لعدم صدق اسم الثوب عليه عرفا . ويجوز تعددها إذا كانت مستكملة الشرائط ، وكذلك تبديلها ، ويجب عليه المبادرة إلى غسلها من النجاسة ابتداء واستدامة . وفي الصحيح : سألته عن المحرم تصيب ثوبه الجنابة ؟ قال : لا يلبس حتّى يغسله وإحرامه تامّ . ولو حكى الإزار العورة لم يجز ، وكذا الرداء على الأحوط لاشتراط كونهما صالحين للصلاة فيه على الانفراد . ولا يجوز عقد الرداء على الرقبة ، ولا بأس بعقد الإزار ، ولا بأس أن يشدّ على بطنه العمامة كما في صحيح الحلبي . وكذا لا بأس أن يلبس المنطقة فوق الإزار ، ويشدّ الهميان وإن كان مخيطا ، سيّما إذا كان محلا لنفقته ليستوثق به فإنّها من تمام حجّه . ولا يجوز للرجل أن يحرم في المخيط ولو كانت الخياطة قليلة ، وله أن يبدّل الثوبين الذين أحرم فيهما من غير ضرورة ، لكن إذا دخل مكَّة لبس ثوبي إحرامه ، ولا يغسلهما لوسخ إلا إذا تنجّسا ، وهل لبسهما من شرائط الصحّة حتّى لو أحرم عاريا أو لابسا مخيطا أو ما لا يجوز الإحرام فيه لم ينعقد ؟ الظاهر من الأخبار وفتوى أكثر الأصحاب انعقاده وإن أثم بتركه إن كان متعمّدا لكونه واجبا غير شرط . وفي الصحيح في رجل أحرم وعليه قميصه ؟ فقال عليه السّلام : ينزعه ولا يشقّه وإن كان لبسه بعد ما أحرم شقّه وأخرجه ممّا يلي رجليه . وهي على ظاهرها ظاهرة في صحّة الإحرام على ذلك التقدير ، وإن كان اللبس عمدا لعدم الاستفصال في الخبر . ويجوز له لبس الطيلسان [1] ولا يزرّه عليه وجوبا ، والأقرب تحريم لبس ما أحاط بالبدن من اللبد وغيره وإن لم تكن مخاطة ، ويجوز أن يلبّس أكثر من ثوبين لأجل الحرّ والبرد . ويجوز للمرأة أن تحرم في المخيط ، ولا تحرم في الحرير ، وأفضل الثياب البيض من القطن ، ولا بأس بالإحرام في البرود الخضر وفي الحبرة وإن كانت حمراء ، وفي الممتزج بالحرير إذا لم يكن القطن مستهلكا . ويجوز في المعلَّم [2] وإن علَّمه من حرير على كراهة ، وإن كان تركه أفضل .
[1] الطيلسان : ثوب يحيط بالبدن ينسج للبس خال عن التفصيل والخياطة . [2] المراد من الثوب المعلَّم المطرّز أو الذي به علامات متميزة ظاهرة إمّا في أصل النسيج أو موشّاة به .
290
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 290