نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 258
< فهرس الموضوعات > في أفعال حج التمتع وعددها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الإحرام < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في أفعال حجّ التمتّع وفيه فصول الأوّل : في عددها وهي سبعة عشر : الإحرام ، والطواف ، وركعتاه ، والسعي ، والتقصير ، والإحرام للحجّ ، والوقوف بعرفة ، والوقوف بالمشعر ، ونزول منى ، والرمي ، والذبح ، والحلق بها أو التقصير ، والطواف وركعتاه ، والسعي ، وطواف النساء وركعتاه . ويشاركه قسيماه فيها أجمع إلا أنّه يعتمر صاحبهما عمرة مفردة متأخّرة عنهما ، والمتمتّع يقدّم عمرته . الثاني : في الإحرام وهو توطين النفس على ترك المحرّمات الآتي ذكرها إلى أن يحلّ منها ، وفيه مطالب : الأوّل : في تعيين المواقيت الموظَّفة شرعا قبل خلق العالم ، حيث لا يجوز الإحرام إلا منها إلا لضرورة أو لناذر أو لخائف تقضّي شهر رجب في عمرته ، وهي ستّة بالاستقراء من الأخبار : العقيق : هو لأهل العراق ، بل لأهل المشرق ، كما تضمّنته جملة من المعتبرة . وأجزائه ثلاثة : أوّله أفضله وهو المسلخ ، ثم وسطه غمرة ، ثم منتهاه ذات عرق ، وبريد البعث وإن كان هو أوّله الحقيقي ، لكن لا إحرام منه ، ولا ينبغي التأخير لآخره إلا لضرورة أو تقيّة حتّى جاء في التقيّة أنّه لا يتجاوز المسلخ إلا محرما ، وإن أظهر الإحلال ولبس ما لا يجوز لبسه ولبّى في نفسه ، فإذا جاء ذات عرق أظهره كما في الصحيح المهدويّ . ومسجد الشجرة : الكائن في ذي الحليفة لأهل المدينة ، ولمن مرّ بها ، وليس الوادي بكماله محرما ، كما زعمه المتأخرون ، وموضع الإحرام منه الصحن لا السقائف ، لأنّها الآن ليست منه ، ولا تصحّ مجاوزته اختيارا ، وتجوز اضطرارا في
258
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 258