responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 256


أفضل .
ولا يجوز للنائب التبرّع بالحجّ الواجب على الغير إذا كان حيّا بغير إذنه ، ويجوز عن الميّت ، ويشترط في صحّة الاستيجار قدرة الأجير على ما استؤجر عليه ، وعلمه بأفعال الحجّ ولو بالتقليد لمن له أهليّة ذلك ، واتّساع الوقت للعمل ، ولا يلزمه المبادرة وحده ، بل مع أوّل رفقة حيث يكون العام معيّنا .
وكما تصحّ الإجارة تصحّ الجعالة ، فإذا قال : ( من حجّ عنّي فله كذا ) صحّ ، وليس له زيادة على ما عيّن له الجاعل ، ولو قال له : ( حجّ عنّي بما شئت ) فله أجرة المثل ، وإذا عيّن المؤجر الوقت ولم يحجّ الأجير فيه انفسخت الإجارة ، ولو أطلق لم تنفسخ ، ولو استأجره للحجّ خاصّة فأحرم من الميقات بعمرة عن نفسه وأكملها ثمّ أحرم بحجّ عن المنوب عنه من الميقات أجزأه ذلك ، ولو لم يعد إلى الميقات لم يجزه إلا مع عدم المكنة ، ولو لم يتمكَّن أحرم من مكَّة .
وفي احتساب المسافة هنا إشكال ناشئ من صرفه إلى نفسه فيحطَّ من أجرته مقدار التفاوت بين حجّه من بلده وحجّه من مكَّة ، ومن أنّه قد قصد بالمسافة الحجّ الملتزم إلا أن يربح نفسه عمرة فتوزع الأجرة على حجّة من بلده إحرامها من الميقات وعلى حجّة من بلده إحرامها من مكَّة ، فيسقط من المسمّى بنسبة التفاوت ، وهو الأرجح إن قصد بقطعه المسافة الحجّ ، وإن قصد الاعتمار فالأوّل وهو المختار .
ولو فاته الحجّ بتفريطه تحلَّل بعمرة عن نفسه لانقلابه إليها ولا أجرة له ، وإن كان لا بتفريط منه فله أجرة مثله إلى حين الفوات عند الشيخ ، والأقوى أنّ له من المسمّى بنسبة ما فعل لا بنسبة أجرة المثل .
ولو أفسد النائب الحجّ بأحد المفسدات فعليه القضاء عن نفسه عقوبة ، فإن كانت معيّنة بذلك العام انفسخت ، وعلى المستأجر له استيجاره هو أو غيره إن لم تنفسخ العدالة عنه بفعله ، وإن كانت الإجارة مطلقة لم تنفسخ ، وعليه بعد القضاء حجّة النيابة على مقتضى القواعد ، والأقوى إجزاء الفاسدة عن الميّت كما تضمّنه المعتبرة .
وإن عيّن المستأجر الزمان في العقد تعيّن ، فإن فات ولم يحجّ انفسخت ، ولو أطلق اقتضى التعجيل في المشهور ، ولم يكن عليه دليل ، بل هو الأولى ، وإن أهمل لم تنفسخ على القولين .
ولو شرط المستأجر التأجيل في الإجارة عامين أو أزيد جاز إن لم يتمكَّن الوصي من الاستيجار إلا إذا كان متبرّعا فله التأجيل مطلقا .
ولو عيّن الموصي النائب والقدر من الأجرة تعيّن ولم يجز التبديل ، فإن زاد عن المثل أو كان الحج ندبا ولم يجزه الثلث أخرج ما يحتمله الثلث لا غير إلا أن تجيزه الورثة ،

256

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست