نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 255
أجزأ [1] وإلا فلا يستحقّ أجرا . وتجوز النيابة في الطواف عمّن كان غائبا ، وعن المعذور ، كالمغمى عليه والمبطون ، لا عمّن انتفى عنه الوصفان [2] . والحامل والمحمول وإن تعدّد يحتسبان وإن كان الحمل بأجرة ، والكفّارات اللاحقة للنائب والهدي في التمتّع والقران ليس على المندوب منها شيء ، وكذا لو أفسد حجّه لأنّه ضامن فتجب عليه الإعادة . ولو أحصر النائب تحلَّل بالهدي ولا قضاء عليه ، وعلى الأجير ردّ الباقي من الطريق ، وإذا كانت الإجارة مطلقة أو كان الحجّ ندبا عن المستأجر تخيّر الأجير بين أنواع الحجّ ، وإلا وجب ما استؤجر عليه . ولمن عليه حجّة الإسلام ومنذورة أو غيرهما أن يستأجر اثنين لهما في عام واحد مع العذر ، ولو نقل النائب بعد التلبّس عن المنوب عنه النيّة إلى نفسه أو لغير المنوب عنه أجزأت عن المنوب عنه ، ووجب على النائب حجّ آخر ناويا به عن الميّت ، ولا أجرة له على الحجّ الأوّل . ولو أوصى بحجّ واجب أخرج من أصل المال ، إلا أن يعيّنه من الثلث ، فإن لم يعيّن القدر بل أطلق وجب إخراج أقلّ ما يستأجر به من البلد ، وإن كانت ندبا فكذلك من الثلث ، ولو عيّنه فإن زاد عن الواجب أخرج الزائد من الثلث في الواجب ، والجميع منه في الندب ، ولو قصر عن الأقلّ وهو الحجّ من الميقات الأقرب صرف في الصدقة ، ولا يعود ميراث . ويملك الأجير الأجرة بالعقد ، فإن خالف ما شرط عليه فلا أجرة له ، ولو لم يعيّن الموصي بالحجّ عددا اكتفى بالمرّة ، ولو علم قصد التكرار ولو بالقرينة كرّر حتّى يستوفى الثلث ، ولو نصّ على التكرار وعيّن القدر فقصر جعل ما لسنتين وأزيد لسنة ، وكذلك لو أوصى أن يحجّ عنه من غلَّة بستان مع التكرار ، كما هو مورد تلك النصوص . وللمستودع بعد موت المودع المشغول ذمّته بحجّة الإسلام أن يحجّ عنه أو بأمر من يحجّ عنه من ذلك المال من غير أن يعلم الورثة بذلك إذا علم منهم الامتناع ، ولو تعدّد الودعي وجب على كلّ واحد ذلك الحكم إذا لم يعلم بعضهم ببعض ، ولا يحتاج إلى مراجعة الحاكم الشرعي في ذلك ، حيث يكون عالما بالحكم . وتجوز الاستنابة بجميع أنواع الحجّ الواجب مع عجز من وجب عليه إمّا بموت أو زمانة أو مرض لا يرجى برؤه ، ونحو ذلك ، وفي المندوب مطلقا وإن كانت المباشرة
[1] أي إن لم يكن قصده له أفضليّة . [2] الإغماء والمبطونيّة .
255
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 255