نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 243
صالح له . ولو عيّن شهرا ولم يعلم به حتى خرج قضاه ولا كفارة لعدم التقصير من جهته ولا إثم عليه ، هذا إذا لم يعلم به ، أما لو اشتبه عليه بحيث لا يعرفه متى هو لكونه في الحبس ، فالواجب التحري في الشهر كما جاء في الصوم ، وإن اتفق كونه ذلك أو بعده أجزأ وإن كان قبله أعاد ، ومثله ما لو غمّت الشهور . ولو أطلق الشهر كفاه الهلالي والعدد ، ولو عيّن العشر الأخيرة كفاه التسع لو نقص . ولو مات قبل القضاء بعد التمكن وجب على وليّه قضاؤه عنه لعموم الأخبار لأنه يقضي عنه كل فعل حسن . ولو بقي من الاعتكاف أقل من ثلاثة أو نذر الأقل فقد عرفت أن عليه إكماله ، ولا يجب قضاؤه على الفور وإن قيل به لعدم الدليل على الفورية . ولو فرّق في الاعتكاف المنذور في أثناء اعتكاف آخر لم يجز على الأظهر ، ولو عيّن ثلاثة فجاء الثالث العيد بطل من أصله . وبقيت فروع نادرة طويناها للإطالة ولعدم المستند عليها .
243
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 243