responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 243


صالح له .
ولو عيّن شهرا ولم يعلم به حتى خرج قضاه ولا كفارة لعدم التقصير من جهته ولا إثم عليه ، هذا إذا لم يعلم به ، أما لو اشتبه عليه بحيث لا يعرفه متى هو لكونه في الحبس ، فالواجب التحري في الشهر كما جاء في الصوم ، وإن اتفق كونه ذلك أو بعده أجزأ وإن كان قبله أعاد ، ومثله ما لو غمّت الشهور .
ولو أطلق الشهر كفاه الهلالي والعدد ، ولو عيّن العشر الأخيرة كفاه التسع لو نقص .
ولو مات قبل القضاء بعد التمكن وجب على وليّه قضاؤه عنه لعموم الأخبار لأنه يقضي عنه كل فعل حسن .
ولو بقي من الاعتكاف أقل من ثلاثة أو نذر الأقل فقد عرفت أن عليه إكماله ، ولا يجب قضاؤه على الفور وإن قيل به لعدم الدليل على الفورية .
ولو فرّق في الاعتكاف المنذور في أثناء اعتكاف آخر لم يجز على الأظهر ، ولو عيّن ثلاثة فجاء الثالث العيد بطل من أصله .
وبقيت فروع نادرة طويناها للإطالة ولعدم المستند عليها .

243

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست