responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 242


بطل .
ولو جعل كلامه في أغراضه بالقرآن كره ، لأنه استعمل القرآن في غير ما وضع له من التلاوة وقد جاء في الأخبار النبوية أنه ( لا يناظر كلام الله ) ، ومعناه على ما قيل : أنه يتكلم عند إرادة الشيء بالقرآن .
ويستحب أن يشترط في اعتكافه الرجوع مع العارض كالمحرم ، فيرجع عند العارض وإن مضى يومان ، ولو اشترط الرجوع متى شاء اتبع ، وإن لم يقيده بالعارض فله حله أي وقت أراد ، ولو شرط فعل المنافي في نذر الاعتكاف بطل نذره لأنه غير مشروع به .
ويفسده كل ما يفسد الصوم ، وإن أفسده مع وجوبه كفّر وقضى إن كان إفساده بالجماع ولو ليلا في رمضان وغيره أو كان نذرا معينا ، وإلا فالقضاء .
ولو جامع في نهار رمضان فكفارتان ، وإن أكره زوجته المعتكفة الصائمة فأربع كفارات .
ولو أفسده بالخروج أو باستمتاع لا يفسد الصوم فإن كان متعينا بنذر أو عهد أو يمين أو بكونه ثالثا فإنه كالمعين بالنذر وجبت كفارة خلف النذر في الأول ، وكفارة خلف العهد في الثاني ، وكفارة حلف اليمين في الثالث إن كانت هي السبب ، دون كفارة الاعتكاف لأنّه نذر عبادة معينة وقد أخلّ بها فيترتب على الإخلال بها كفارة الحلف فلا يجب فيها كفارة الاعتكاف ، ولا يجب هنا القضاء على المشهور .
ثم كفارة إفساده بمفسدات الصوم كبيرة إن وجبت بنذر أو عهد أو بمضي يومين ، وإن وجبت باليمين فالظاهر أنه كفارة يمين ، وجعل النذر كاليمين قوي جدا .
وإن كان الفاسد غير متعيّن فإن وجب وجبت الكفارة بالجماع لا غير ، ولا يجب بغيره من مفسدات الصوم كالأكل والشرب ونحوهما .
وهي مخيّرة عند الأكثر فتوى ورواية ، ومرتبة عند ابن بابويه « رض » ، وله الصحيح ، وحمله على الاستحباب غير بعيد كما قلناه في صوم شهر رمضان .
ويجب تدارك الواجب بعد إفساده إن لم يشترط الخروج منه لعارض أو مطلقا ، فإن كان معينا وجب الإتيان بما بقي وقضى ما ترك وصح ما مضي إن كان ثلاثة فصاعدا ، إلا أن يكون اشترط فيه التتابع فيستأنف ، وإن كان واجبا غير معيّن بزمان ولم يشترط فيه الرجوع مع العارض فلا يخلو إما أن يكون اشترط فيه التتابع أو لم يشترط ، فإن لم يشترط صحّ ما مضى منه إذا كان ثلاثة فصاعدا ، ويأتي بما بقي من الأيام مخيّرا بين أن يفرّقها أو يتابع بين أيامها : لتحقق الامتثال بكل من الأمرين ، وإن اشترط التتابع كعشرة أيام متتابعة وجب عليه الاستئناف متتابعا لعدم خروج وقته من حيث أن الزمان

242

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست