نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 240
العيدين ، ولا من الحائض ، ولا من النفساء ، ولا من المريض ، ولا من المسافر . ولا يشترط أصالة الصوم بل تكفي التبعيّة كما سمعت ، ولو اعتكف في شهر رمضان أو النذر المعيّن أجزأ . ولو كان عليه قضاء صوم أو صوم منذور غير معيّن أو اعتكاف كذلك فنوى بصومه القضاء أو النذر فالأقوى الإجزاء عنه وعن صوم الاعتكاف الذي نذره أو وجب عليه قضاؤه . الثالث : الزمان وقدره ، فلا يصح أقل من ثلاثة أيام ، فلو نذر اعتكافا مطلقا وجبت الثلاثة ، ولو وجب عليه قضاء يوم افتقر إلى يومين آخرين من باب المقدمة ناويا بهما الوجوب ، ويتخيّر في تعيين القضاء منها ، ولو اعتكف خمسة وجب السادس كما سمعت ، ولا يجب الخامس . ولو اعتكف قبل العيد بيوم أو يومين لم ينعقد ولم يصح لاشتراط التوالي فيه حتى لو خرج ليلا لم يصح وإن نذر نهار الثلاثة ، ولو قيّده بالنهار خاصة بطل نذره كما لو اعتكف ثلاثة متفرقة تبرعا لم يصح . الرابع : كونه مكلفا ، إلا مع حصول التمييز فيصح من الصبي تمرينا كما يصح الصوم منه . ويشترط الإسلام أيضا فلا يصح من الكافر كما لا يصح منه ولا غيره من العبادات ، بل يزيد هنا باشتراط المسجدية ، وهي محرمة عليه دخولا ولبثا ، والمرتد في الأثناء كالارتداد في الصوم فيكون باطلا به ، ولو رجع لم يتدارك بل عليه الإتمام . الخامس : انتفاء الولاية ، فيشترط إذن الزوج والوالد والمالك للزوجة والولد والعبد كما يشترط ذلك في الصوم . والمبعّض كالقنّ ، ولو هاياه واعتكف في نوبته لنهوضها بها فالأقوى جوازه ، ما لم يؤد إلى ضعفه في نوبة السيد فيعتبر إذنه ، ولو نذر بإذن المولى بادر لما عينه وليس للمولى الرجوع فيما أذن بعد نذره . ولو نذر العبد اعتكاف أيام معينة بأن كان مطلقا لم يجز للعبد الدخول فيه إلا بإذن خاص ، وللمولى منعه بعد الدخول فيه . والأحوط أن الأجير والضيف يستأذنان في الاعتكاف كالصوم . ولو زال المانع في أثنائه كعتق العبد وطلاق الزوجة لم يجب الإتمام إذا كان الشروع بدون الإذن . السادس : المكان ، وهو أربعة مساجد ، والمسجد الجامع من كل بلد ، وهو ما أعد للجمعة والجماعة ، ولا بأس بإضافة مسجد المدائن لدلالة جملة من الأخبار عليه ،
240
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 240