responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 239


< فهرس الموضوعات > في الإعتكاف ، وفيه أبحاث < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في شرائطه < / فهرس الموضوعات > بالأدعية المأثورة في لياليه وأيامه ، وسيما أدعية سحره .
ويحرم السفر لمن حضره إلا لحج ، أو غزوة ، أو ضرورة كحفظ مال أو أخ في الله أو تشييعه ، أو تلقّيه ، إلى أن يمضي ثلاثة وعشرون يوما منه .
ويكره إنشاد الاشعار فيه بليل ونهار إلا ما كان شعر حق ، أو موعظة ، أو مناجاة ، أو في المراثي عليهم عليهم السّلام ، وقد تقدّم الكلام على نافلته في كتاب الصلاة ، وبيّنا عدم رجحانها وقربها من البدعة ، إلى غير ذلك من المكروهات والآداب المفصلة في كتب أصحابنا وجاءت بها أخبار أئمتنا عليهم السّلام .
الركن الثالث في الاعتكاف ، وفيه أبحاث الأول : إن الاعتكاف لغة هو اللبث في المكان ، والملازمة له أو للشيء ، وشرعا اللبث الطويل للعبادة في الأمكنة المخصوصة .
وهو من العبادات المؤكدة في هذه الشريعة ، وفي الشرائع السابقة ، وهو مستحب ، ولا يجب إلا بعارض .
وأفضل أوقاته العشر الأواخر من شهر رمضان ، حتى جاء أنه لا اعتكاف إلا فيها ، وجاء مؤكدا أيضا في أشهر الحرم مع التتابع .
والسبب الذي يوجبه النذر وشبهه ، ومضي يومين فيجب الثالث ، وهكذا في كل ثالث ، ولا يجب المندوب بالشروع فيه إلا بمضي اليومين .
ولا اعتكاف أقل من ثلاثة أيام ، ولا حدّ لأكثره ، والأوقات صالحة له إلا ما حرّم فيه الصوم أو فقد فيه المكان وهي المساجد المخصوصة الآتي ذكرها .
ولو عيّن زمانه بالنذر فهدمه قبل الإكمال ، فإن اشترط التتابع استأنف متتابعا وكفّر ، وإن لم يشترط أو يعيّن كفّر وقضى متفرقا ثلاثة ثلاثة أو متتاليا .
الثاني : في شرائطه ، وهي سبعة :
الأول : النية ، وهي القصد إلى الفعل على وجهه لوجوبه أو ندبه تقربا إلى الله تعالى ، ولا بد من نيّة الوجوب في الثالث بعد نيّة الندب في الأولين .
الثاني : الصوم المشروع ولو في الأيام المكروهة ولو لم تكن للاعتكاف ، واجبة كانت أو مندوبة ، فلا يصح بدونه ، فيشترط قبول الزمان له والمكلف ، فلا يصح في

239

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست