نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 236
وصوم الضيف بدون إذن مضيّفه ، وجاء العكس أيضا . والأقوى التحريم في صوم الولد بدون إذن أبويه وصوم الضيف بدون إذن مضيفه ، حتى جاء ( إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعلموا شيئا فيفسد عليهم ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذنه لئلا يحتشمهم ويشتهي ويتركه لهم ) ، والكراهة في الأخير أقوى بل لم نر من صرّح بتحريمه ، والتعليل لا يناسب التحريم . ومحرم وهو تسعة ، بل عشرة : صوم العيدين مطلقا إلا ما استثني من كفّارة قتل العمد في الحرم . وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا ولو بالعمرة . ويوم الشك بنية شهر رمضان . وصوم نذر المعصية . والوصال . والصمت . والمرأة ندبا بغير إذن زوجها . وصوم المملوك بدون إذن سيّده . والصوم في السفر مطلقا إلا ما استثني . وصوم المريض . وفي معنى الوصال والصمت اختلاف في الأخبار والفتوى ، واجتنابهما بجميع معانيهما أقوى . ولو قيّد ناذر صوم الدهر ولو بالسفر ففي جواز سفره في شهر رمضان اختيارا إشكال أقربه ذلك وإلا دار ، فإن سوّغناه بإخراج الأيام المحرمة منه فاتفق في رمضان وجب الإفطار ويقضي : لأنه مستثنى كالأصل ، وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال . والواجب إما معيّن كشهر رمضان وقضائه والنذر المعيّن والاعتكاف ، وإما مخيّر بينه وبين غيره كصوم فداء الحلق وكفارة رمضان وقضائه بعد الزوال على قول الصدوقين ، وخلف النذر كما وقع لجماعة من القدماء ، والعهد عند آخرين ، والاعتكاف الواجب ، وجزاء الصيد عند الصدوقين « ره » لخبر الفقه الرضوي . وإما مرتّب وهو صوم كفارة اليمين كما دل عليه الكتاب والسنّة والإجماع ، وقتل الخطأ على الأشهر ، وكذا الظهار ، وبدل الهدي ، والإفاضة من عرفة قبل الغروب عامدا .
236
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 236