responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 236


وصوم الضيف بدون إذن مضيّفه ، وجاء العكس أيضا .
والأقوى التحريم في صوم الولد بدون إذن أبويه وصوم الضيف بدون إذن مضيفه ، حتى جاء ( إذا دخل الرجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعلموا شيئا فيفسد عليهم ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذنه لئلا يحتشمهم ويشتهي ويتركه لهم ) ، والكراهة في الأخير أقوى بل لم نر من صرّح بتحريمه ، والتعليل لا يناسب التحريم .
ومحرم وهو تسعة ، بل عشرة :
صوم العيدين مطلقا إلا ما استثني من كفّارة قتل العمد في الحرم .
وأيام التشريق لمن كان بمنى ناسكا ولو بالعمرة .
ويوم الشك بنية شهر رمضان .
وصوم نذر المعصية .
والوصال .
والصمت .
والمرأة ندبا بغير إذن زوجها .
وصوم المملوك بدون إذن سيّده .
والصوم في السفر مطلقا إلا ما استثني .
وصوم المريض .
وفي معنى الوصال والصمت اختلاف في الأخبار والفتوى ، واجتنابهما بجميع معانيهما أقوى .
ولو قيّد ناذر صوم الدهر ولو بالسفر ففي جواز سفره في شهر رمضان اختيارا إشكال أقربه ذلك وإلا دار ، فإن سوّغناه بإخراج الأيام المحرمة منه فاتفق في رمضان وجب الإفطار ويقضي : لأنه مستثنى كالأصل ، وفي وجوب التأخير إلى شعبان إشكال .
والواجب إما معيّن كشهر رمضان وقضائه والنذر المعيّن والاعتكاف ، وإما مخيّر بينه وبين غيره كصوم فداء الحلق وكفارة رمضان وقضائه بعد الزوال على قول الصدوقين ، وخلف النذر كما وقع لجماعة من القدماء ، والعهد عند آخرين ، والاعتكاف الواجب ، وجزاء الصيد عند الصدوقين « ره » لخبر الفقه الرضوي .
وإما مرتّب وهو صوم كفارة اليمين كما دل عليه الكتاب والسنّة والإجماع ، وقتل الخطأ على الأشهر ، وكذا الظهار ، وبدل الهدي ، والإفاضة من عرفة قبل الغروب عامدا .

236

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست