نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 229
إغماء وإن لم ينو قبله أو عولج بالمفطر . ويستحب فيه التتابع مطلقا والفورية . الثاني : الإمساك في بقية النهار تشبها بالصائم ، وهو واجب على كل متعمد للإفطار في شهر رمضان وإن كان إفطاره للشك حيث يثبت بعده . ولا يجب على من أبيح له الإفطار كالمسافر والمريض بعد القدوم وحصول الصحة إذا أفطر قبل ، بل يستحب لهما وللحائض والنفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر ، والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، وفي معناه المغمى عليه ، بل يستحب له القضاء كما سيأتي . الثالث : الكفارة ، وهي مخيّرة في شهر رمضان بين خصال ثلاث : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، وسيجئ معنى التتابع ، أو إطعام ستين مسكينا للقادر على هذه الخصال . هذا إن أفطر على المحلل شرعا ، وإن أفطر على المحرم ولو بالعارض فالكفارة كفارة جمع كالقتل متعمدا فتجب الخصال الثلاث . ويستحب الترتيب في المخيّرة سيما إذا كان إفطاره بالجماع ، وربما قيل بوجوبه مطلقا ، أو بما إذا كان جماعا . وكفارة قضائه إذا أفطر بعد الزوال على الأحوط أو بعد العصر كما هو المتفق عليه في الأخبار إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مدّ ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، ولو كفّر بكفارة أصله كان أحوط ، ونفي الكفارة فيه كما عليه العماني محمول على التقية أو كفارة أصله لما عرفت . وكفارة الاعتكاف كرمضان في المشهور فتوى ورواية ، وكالظهار أحوط . وفي كفارة النذر المعين خلاف وأقوال أقواها كفارة يمين مطلقا ، والأحوط في جعلها كفارة شهر رمضان حيث يكون النذر صوما . أما العهد فكفارة شهر رمضان قطعا وإن دخله الخلاف . وأما اليمين فكفارته المذكورة في القرآن وسيجئ بيانها . والمجنون إذا أكره الزوجة أو جامع النائمة لا يتحمل عنها الكفارة ولو كان ذا مال ولا شيء عليها لصحة صومها . والمسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه ، ويحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر له ، وموضع النص في التحمّل ما لو كانا صائمين ، والمنصوص لا يجوز تعديته لأنه من باب القياس ، وليس من مذهبنا سيما أن مستنده ضعيف .
229
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 229