responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 229


إغماء وإن لم ينو قبله أو عولج بالمفطر .
ويستحب فيه التتابع مطلقا والفورية .
الثاني : الإمساك في بقية النهار تشبها بالصائم ، وهو واجب على كل متعمد للإفطار في شهر رمضان وإن كان إفطاره للشك حيث يثبت بعده .
ولا يجب على من أبيح له الإفطار كالمسافر والمريض بعد القدوم وحصول الصحة إذا أفطر قبل ، بل يستحب لهما وللحائض والنفساء إذا طهرتا بعد طلوع الفجر ، والكافر إذا أسلم ، والصبي إذا بلغ ، والمجنون إذا أفاق ، وفي معناه المغمى عليه ، بل يستحب له القضاء كما سيأتي .
الثالث : الكفارة ، وهي مخيّرة في شهر رمضان بين خصال ثلاث : عتق رقبة ، أو صيام شهرين متتابعين ، وسيجئ معنى التتابع ، أو إطعام ستين مسكينا للقادر على هذه الخصال .
هذا إن أفطر على المحلل شرعا ، وإن أفطر على المحرم ولو بالعارض فالكفارة كفارة جمع كالقتل متعمدا فتجب الخصال الثلاث .
ويستحب الترتيب في المخيّرة سيما إذا كان إفطاره بالجماع ، وربما قيل بوجوبه مطلقا ، أو بما إذا كان جماعا .
وكفارة قضائه إذا أفطر بعد الزوال على الأحوط أو بعد العصر كما هو المتفق عليه في الأخبار إطعام عشرة مساكين ، لكل مسكين مدّ ، فإن عجز صام ثلاثة أيام ، ولو كفّر بكفارة أصله كان أحوط ، ونفي الكفارة فيه كما عليه العماني محمول على التقية أو كفارة أصله لما عرفت .
وكفارة الاعتكاف كرمضان في المشهور فتوى ورواية ، وكالظهار أحوط .
وفي كفارة النذر المعين خلاف وأقوال أقواها كفارة يمين مطلقا ، والأحوط في جعلها كفارة شهر رمضان حيث يكون النذر صوما .
أما العهد فكفارة شهر رمضان قطعا وإن دخله الخلاف .
وأما اليمين فكفارته المذكورة في القرآن وسيجئ بيانها .
والمجنون إذا أكره الزوجة أو جامع النائمة لا يتحمل عنها الكفارة ولو كان ذا مال ولا شيء عليها لصحة صومها .
والمسافر إذا أكره زوجته وجبت الكفارة عليه عنها لا عنه ، ويحتمل السقوط لكونه مباحا له غير مفطر له ، وموضع النص في التحمّل ما لو كانا صائمين ، والمنصوص لا يجوز تعديته لأنه من باب القياس ، وليس من مذهبنا سيما أن مستنده ضعيف .

229

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست