responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 212


< فهرس الموضوعات > كتاب الخمس < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في المحل < / فهرس الموضوعات > كتاب الخمس وهو شرعا حق مالي واجب في الغنيمة وفي باقي السبعة الآتي ذكرها ، وبيانه في فصلين :
الفصل الأول : في المحل وهو بشهادة الاستقراء للأدلَّة سبعة ، وقد يطلق على الجميع اسم الغنيمة .
الأول : غنائم دار الحرب من الحيوان والأناسي وغيرهما ومن المنقول وغيره ، ما لم يكن مغصوبا من مسلم أو مسالم فهو للمغصوب منه .
وليس في الغنيمة نصاب مقدّر على الأصح ، فتخرج صفايا الإمام أولا ثم يخمّس الباقي .
ولا يشترط في وجوب الخمس في الغنيمة قبض العسكر ، بل يجب فيما لم يحوه من الأرضين والأموال البعيدة .
ويشترط فيه أن يكون اغتنامه بإذن الإمام ، وإلا فجميعه للإمام ، ولا خمس فيه ، وكذا ما أخذ من أموال الناصبة بإذنه عليه السّلام كمال الغنيمة ففيه الخمس .
ثانيها : المعادن سواء كانت منطبعة كالنقدين ، والحديد ، والصفر ، والرصاص ، أو غير منطبعة كالياقوت ، والعقيق ، والبلخش [1] والفيروزج ، أو سائلا كالقير ، والنفط ، والكبريت ، والملح .
وألحق به أحجار الرحى ، وكل أرض فيها خصوصية يعظم الانتفاع بها كالمغرة والنورة .
وشرطها بلوغ النصاب وهو عشرون دينارا أو قيمتها بعد المئونة .
وربما قدّر بمائتي درهم كما هو ظاهر بعض الأصحاب ، والصحاح لا تفي بذلك ، ومنهم من أسقط النصاب وهو الأكثر فأوجب الخمس في مسمّاه ، ومنهم من قدّره بمائة دينار ، وهو مروي عن أبي الحسن عليه السّلام .
ولا يفرّق في الآخذ من المعدن بين الكامل المكلف ولا غيره ولا الحر ولا العبد ،



[1] البلخش كجعفر جوهر يجلب من بلخشان بلد بزرض الترك . ( الأقرب الموارد )

212

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست