نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 211
إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)
ولو باعه على المستحق بثمن المثل ثم احتسب الثمن قيمة عن جنس آخر أجزأ . ولا يجزي إخراج صاع من جنسين إلا على سبيل القيمة . ويجوز الإخراج من غير الغالب على قوته وإن كان مرجوحا لأن الغالب أفضل . ولو اشتمل البر على تراب يسير جرت العادة به أو زوان فالظاهر الإجزاء وإن كانت التصفية أفضل ، ولو خرج إلى حد الكثرة أو كان في المخرج عيب لم يجز ، وما جاء في جملة من المعتبرة من إجزاء إخراج نصف صاع من برّ فهو تقيّة من بدع معاوية ، ويحتمل حمله على القيمة عن غيره .
211
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 211