نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 202
< فهرس الموضوعات > في دفعها لأهلها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الدافع < / فهرس الموضوعات > خمسة دراهم ، وتقديره بما في النصاب الثاني غير معلوم المستند ، وعدم التقدير كما هو مرتضى المرتضى إلا على سبيل الاستحباب هو المعتمد . ولو اجتمع جماعة فقصر الحاصل فالبسط أفضل وآكد ، واستحباب الترجيح لمرجحات ومزيات دينية ، كالعلم والورع والحاجة والقرابة والأقدمية في الهجرة ، والدخول في الدين ، والمعرفة في الفقه ، وكمال العقل ، لا إشكال فيه . ولا يملك أهل السهام سهامهم إلا بالقبض ، وإن سمّاه له فله العدول بعد التسمية ، ولو مات قبله لم يكن لوارثه . ويجوز تملَّك ما أخرجه من لزكاة من غير كراهة ، وإن كره في سائر الصدقات بل حرم . وينبغي إعطاء أهل التجمل والغنى الظاهري زكاة الأنعام ، وصدقة ما سواها إلى الفقراء المتظاهرين به . ويحرم على الفقير الامتناع من قبولها مع حاجته إليها ، كما يحرم المنع ممن وجبت عليه . ولو وكل في إخراجها من هو من أصنافها فإن عيّن لها سهما لم يتجاوزه ، وإن أطلق جاز له أن يأخذ بقدر ما يدفعه إلى غيره لا أزيد . ولا تسقط الزكاة بالموت ، وتجب على من أدركته الوفاة - وهي عنده - الوصية بها من أصل المال . * ( الركن الرابع ) * في دفعها لأهلها وهو مشتمل على فصول : الفصل الأول : في الدافع يجوز للمالك أن يتولى الدفع بنفسه إذا كان عارفا بشرائط أصنافها ومستحقيها ولو بالتقليد ، والأولى صرفها إلى الإمام أو نائبه الخاص أو العام ، ولا يجب إلا إذا طلبها ولو ببعث الساعي إليها ، فهناك لو دفعها المالك لم تجز . ولا يجوز دفعها إلى الجائر ، إلا مع الخوف وشدة التقيّة ، فإن جبره عليها وقد عزلها لم يضمن بالدفع إليه حيث لا مستحق حينئذ ، ومع وجود المستحق فالعزل غير نافع ، وبدون ذلك يضمن . ولا يجوز للساعي التصرّف فيها ببيع ونحوه من المعاوضات إلا لضرورة ،
202
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 202