responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 199


ويعطيه الإمام ما يراه كما في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام .
ويجوز كونه مملوكا مكاتبا ، أما غيره بإذن مولاه فالأقوى العدم ، لعدم أهليته للتملك بالأصالة .
ولا يجوز كونه هاشميا ، لمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم من ذلك الفضل بن العباس والمطلب ، معللا ذلك بأن الصدقة أوساخ الناس وهي محرمة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلَّم .
ويجوز الفرض للهاشمي منهم أجرة من بيت المال ، وكذا لو منع من الخمس على وجه تحل له الزكاة .
هذا ويجب على الإمام أن يبعث ساعيا من قبله في كل سنة ، ولو علم أن قبيلا يؤديها لم يجب بعثه إليهم .
ويجوز للمالك تفريقها بنفسه ، وكذلك الفقيه الجامع إذا دفعت إليه ، وحينئذ يسقط نصيب العاملين .
رابعها : المؤلفة قلوبهم ، ولا يشترط في هؤلاء الفقر ، ولا الإسلام ، ولا الإيمان ، لأنّهم كفار يستمالون إلى الجهاد أو إلى الايمان بدفعها إليهم ، أو هم منافقون ليجاهدوا ، أو قوم في عقائدهم ضعف فتقوى عقائدهم ونياتهم ، أو قوم بإزائهم آخرون من أصحاب الصدقات فإذا شاهدوهم رغبوا في الإيمان .
وبالجملة فالمفهوم من الأخبار أن المؤلفة قلوبهم أصناف ، وليسوا مخصوصين بالكفار .
وأمّا الآن فلا مؤلفة حيث لا تدفع إلا لأهل الإيمان من باقي الأصناف كما تنادي به الصحاح والحسان .
خامسها : الرقاب ، وفسّر بالعبيد تحت الشدّة ، وبالمكاتبين عند عجزهم عن أداء مكاتبتهم ، وجاء أنهم أقوام لزمتهم كفارات فعجزوا عنها ، وجاء في عدّة من المعتبرة شراء العبيد مطلقا من الزكاة عند عدم المستحق ويعتقون ، وما تركوه إذا كان لا وارث لهم فلأرباب الزكاة ، لإشترائهم من أموالهم .
سادسها : الغارمون ، إذا لم يكن دينهم في المعاصي ، ولا في مهور النساء مع عدم الحاجة إلى التزويج .
والأقوى اشتراط صرفه في الطاعة ، فإذا جهل فيم أنفقه لم يدفع إليه شيء ، ولا يجوز صرفه بعد الدفع إليه في غير الدين .
ويجوز مقاصة المستحق منها ، وقضاء دينه حيا كان أو ميتا .
ولا يعتبر الأذن من الغارم ، ولا كونه غير واجب النفقة .
ولا يشترط في الاحتساب على الميت قصور تركته عن دينه ، للعموم ولانتقال

199

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست