نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 199
ويعطيه الإمام ما يراه كما في صحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام . ويجوز كونه مملوكا مكاتبا ، أما غيره بإذن مولاه فالأقوى العدم ، لعدم أهليته للتملك بالأصالة . ولا يجوز كونه هاشميا ، لمنع النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم من ذلك الفضل بن العباس والمطلب ، معللا ذلك بأن الصدقة أوساخ الناس وهي محرمة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلَّم . ويجوز الفرض للهاشمي منهم أجرة من بيت المال ، وكذا لو منع من الخمس على وجه تحل له الزكاة . هذا ويجب على الإمام أن يبعث ساعيا من قبله في كل سنة ، ولو علم أن قبيلا يؤديها لم يجب بعثه إليهم . ويجوز للمالك تفريقها بنفسه ، وكذلك الفقيه الجامع إذا دفعت إليه ، وحينئذ يسقط نصيب العاملين . رابعها : المؤلفة قلوبهم ، ولا يشترط في هؤلاء الفقر ، ولا الإسلام ، ولا الإيمان ، لأنّهم كفار يستمالون إلى الجهاد أو إلى الايمان بدفعها إليهم ، أو هم منافقون ليجاهدوا ، أو قوم في عقائدهم ضعف فتقوى عقائدهم ونياتهم ، أو قوم بإزائهم آخرون من أصحاب الصدقات فإذا شاهدوهم رغبوا في الإيمان . وبالجملة فالمفهوم من الأخبار أن المؤلفة قلوبهم أصناف ، وليسوا مخصوصين بالكفار . وأمّا الآن فلا مؤلفة حيث لا تدفع إلا لأهل الإيمان من باقي الأصناف كما تنادي به الصحاح والحسان . خامسها : الرقاب ، وفسّر بالعبيد تحت الشدّة ، وبالمكاتبين عند عجزهم عن أداء مكاتبتهم ، وجاء أنهم أقوام لزمتهم كفارات فعجزوا عنها ، وجاء في عدّة من المعتبرة شراء العبيد مطلقا من الزكاة عند عدم المستحق ويعتقون ، وما تركوه إذا كان لا وارث لهم فلأرباب الزكاة ، لإشترائهم من أموالهم . سادسها : الغارمون ، إذا لم يكن دينهم في المعاصي ، ولا في مهور النساء مع عدم الحاجة إلى التزويج . والأقوى اشتراط صرفه في الطاعة ، فإذا جهل فيم أنفقه لم يدفع إليه شيء ، ولا يجوز صرفه بعد الدفع إليه في غير الدين . ويجوز مقاصة المستحق منها ، وقضاء دينه حيا كان أو ميتا . ولا يعتبر الأذن من الغارم ، ولا كونه غير واجب النفقة . ولا يشترط في الاحتساب على الميت قصور تركته عن دينه ، للعموم ولانتقال
199
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 199