نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 18
< فهرس الموضوعات > كتاب الطهارة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فيما تشرع له < / فهرس الموضوعات > كتاب الطهارة وهي تطلق لغة على النزاهة من الأدناس ، وعلى رفع الأخباث ، واختصت شرعا بالوضوء والغسل والتيمم عند تأثيرها في استباحة الصلاة ، وهو المعنى الأكمل المستقر عليه اصطلاح علماء الخاصة والمعني بالطهور في قولهم عليه السّلام : لا صلاة إلا بطهور ، والنظر في أطرافها الخمسة : الطرف الأوّل فيما تشرع له لا ريب في توقف استباحة الصلاة وإن كانت مندوبة سوى صلاة الجنازة ، والطواف الواجب مطلقا بخلاف المندوب ، ومس كتابة القرآن عليها ، وتوقف صوم الجنب لشهر رمضان وقضائه ، وكذا الحائض والمستحاضة الكثيرة الدم على الغسل منها ، وكذا دخول المسجدين ، واللبث في المساجد ووضع شيء فيها ، ومشاهد الأئمة عليهم السّلام وبيوتهم أحياء وأمواتا إلا مسجده صلى الله عليه وآله وسلَّم بالنسبة إليهم عليهم السّلام فهو كبيوتهم ، وقراءة العزائم حتى البسملة بقصدها ، والجواز في المسجدين الأعظمين . والتيمم بدلا من الوضوء والغسل في محلَّهما عند حصول الشرائط ، ويختص بخروج الجنب والحائض من المسجدين ، ولا يراعى تعذّر الغسل إذ هو ظاهر الأخبار والأصحاب لإطلاقها . وينحصر وجوبها فيما ذكر من الأمور حيث تجب أو تكون مشروطة بها وإن لم يدخل الوقت ، والأقوى في غسل الجنابة الوجوب النفسي بالمعنى المشهور والوجوب الغيري بما ذكرناه وفسّرناه به ، والاقتصار على القربة مفتاح السلامة ، والاحتياط إلا عند الوجوب للغاية فيراعى الاستباحة هنالك . وقد تجب بالعارض كالنذر وشبهه فإن عيّن حينئذ أحدها تعين ، وإن خيّر مطلقا تخيّر بين الوضوء والغسل حيث يجد الماء ويقدر على استعماله ، وإن أدرج التيمم في التخيير اشترط عدم الماء كما يشترط عند تعيينه بالخصوص ، وإن أطلق الطهارة فالأقرب حمله على الطهارة المائيّة الرافعة للحدث أو المبيحة للصلاة ، لأنها الفرد الأكمل ، ولا يجزي التيمم إلا مع التعذر لذلك الفرد ، ولا يجزي وضوء الجنب مع بقاء جنابته في تأدية النذر ، ويكفي غسل الجمعة بل سائر الأغسال المندوبة ، أما مع
18
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 18