responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 149


إمامه .
والمتابعة في الأقوال الأحوط وجوبها ، وتتحقق بالمساواة والتأخر عنه ، والأخير هو الأفضل ، وبه تحصل فضيلة الجماعة إذ المساواة وإن كانت مجزية إلا انها مفوتة للفضيلة كما تضمنه الخبر النبوي ، ولو استنيب المسبوق على كراهة أومأ إليهم ليتموا بالتسليم ، والأفضل ما روي أيضا انه يقدم رجلا منهم فيسلم بهم ويتم هو صلاته على الانفراد .
السابعة : أذن للمأموم بأن يسلم قبل الإمام مع نية الانفراد عند الحاجة لذلك في غير الجماعة الواجبة ، ولو سلَّم قبله لا بنية الانفراد فهو مفارقة ، وكذا كل عمل يتقدّم فيه على الإمام إن نوى الانفراد لم يأثم ولكن فيه ترك الأفضل ، وإن استصحب نية الائتمام أثم بغير كلام ، وفي بطلان الصلاة وجهان الأقوى الأول ، ومع الضرورة كل ذلك جائز ، ولكن ينوي الانفراد .
الثامنة : يعلم إيمان الإمام المشروط في القدوة بإقراره بالشهادتين وإمامة الأئمة الاثني عشر والبراءة من الأديان الباطلة ، ولا يكفي العلم به أو بالإسلام الذي هو الإقرار بالشهادتين مع عدم النصب إيقاع الصلاة لجواز صدورها منه هزوا أو تقيّة ، سواء كان في دار الإسلام أو دار الحرب .
ولو اقتدى بمصلّ لا يعلم حاله بطلت الصلاة ، لأن المجهول كالفاسق ، أما بناء على اشتراط العدالة كما هو الحق عندنا فظاهر ، وأما على قول المخالفين فلعدم الحكم بإسلامه بسبب الصلاة ، ولو وصف بالكفر بعدها لم يحكم بارتداده .
ولو وجد من يصلي إماما لم يكن له الاقتداء به بمجرد تلك القدوة من غيره حتى يعلم اجتماع الشرائط فيه ، نعم لو أفادت القدوة ذلك كفاه ، والأقرب اشتراط تعدده لأنها تزكية .
ولو اقتدى به ظانا أنه زيد العدل فظهر عمرو بعد الصلاة أجزأت سواء كان عمرو عدلا أو فاسقا ، ولو كان في الأثناء وكان فاسقا وجب عليه الانفراد ، وإن كان عدلا بنى الحكم على القول بجواز نقل المنفرد وعدمه ، وعلى المنع ففي الاستصحاب نظر والأقوى الصحة .
ولو اقتدى بمن يظن فسقه فظهر عدلا أو بخنثى فظهر رجلا وجبت الإعادة .
ولو جهلت الأمة لعتقها فصلَّت مكشوفة الرأس أو جهل الإمام نجاسة ثوبه ففي جواز ائتمام العالمة بالعتق والعالم بالنجاسة قولان الأقوى الجواز ، والفرق بين المسألتين بحيث يصح في الثانية دون الأولى ليس مذهبا لنا وان احتمله البعض .
ولو ظهر بعد الصلاة فسق الإمام أو كفره أجزأت وإن استحب الإعادة مع ظهور

149

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست