نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 141
إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)
ولو أحرم الإمام والمأموم متلبس بالنافلة أتمها إن أمكن إدراك الركعة الأخرى ، وإلا قطعها ، وإذا كان في الفريضة نقلها إلى النافلة وأتمّها ركعتين إن أمكن وإلا قطعها . ولا يجوز العدول من الانفراد إلى الجماعة إلا في صورة الاستخلاف ، وكذا لا يجوز من إمام إلى إمام آخر اقتراحا إلا إذا كان إلى أحد المأمومين بعد فراغ الإمام أو انقطاع صلاته بقاطع . هذا إذا كان الإمام غير إمام الأصل ، أما إذا كان كذلك فلا خلاف في جواز قطع الفريضة ، وإن كان ممن لا يقتدى به استمر مطلقا ، فإن وأفق تشهده قيام الإمام لم يقم وتشهد ، وان أتقاهم خفف ، فإن تعذر فعله من قيام جميعه أو بعضه إن أتى بالبعض سابقا ومثله التسليم . وتكره النافلة بعد ( قد قامت الصلاة ) من إقامة الإمام الذي يريد الصلاة معه ، فإن كانت الجماعة واجبة كالجمعة والعيدين عند استكمال الشرائط حرمت النافلة ، ووقت القيام للمأمومين على أرجلهم عند قوله ( قد قامت الصلاة ) . ويجوز التكبير مع البعد عند خوف فوات الركوع ، ثم يمشي راكعا ليلحق بالإمام والصف ، وليكن المشي بجر رجليه ، وليكف عن القراءة حالة المشي ، فإن شاء ركع وسجد في مكانه فإذا قام الإمام قام ولحق بالصف . ويستحب للإمام إذا أحس بداخل مسبوق التطويل بمثلي الركوع وهو أكثره ، أو بمثله وهو أقلَّه بحيث لا يستضر المأمومون ، ويكره له أن يفرق بين الداخلين ، ويكره التطويل في غير ذلك ولو كان انتظارا لمن يأتي . ويستحب لمن صلى خلف غير المرضي وقرأ خلفه إبقاء آية لو فرغ قبله ليقرأها ويركع بها ، وكذا في موضع جواز القراءة خلف المرضي كالمسبوق أو لم يسمع ولا همهمة لو سبق الإمام . ولو عرض للإمام عارض استناب ، وليكن النائب ممن شهد الإقامة ، ويكره استنابة المسبوق وكذلك السابق على المأمومين المتخلفين ، فلو فعل أومأ المسبوق إليهم بالتسليم وسلَّم السابق مؤذنا لهم بفراغه وإن شاء انتظرهم فسلَّم بهم مشتغلا بالذكر والتسبيح . وتتأكد الصلاة خلف المخالفين للتقية ، ومثلهم فساق الشيعة إذا أوجبته التقية ، وتجب القراءة خلفهم ولو مثل حديث النفس . ويستحب للمأموم قول الحمد لله رب العالمين إذا فرغ الإمام من الفاتحة في الصلاة الجهرية إذا كان يسمع القراءة .
141
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 141