responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 121

إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)


المفروض في حضور الجمعة وعدمه إذا كان قاصيا بغير اشكال ، وأمّا غير القاصي فالأحوط له الحضور لوجوب حمل المطلق على المقيد .
هذا إذا كان مأموما ، أما الإمام فيجب عليه الحضور كائنا ما كان فإن حضر معه من تنعقد به الجمعة من العدد والشرائط صلاها معهم وإلا صلاها ظهرا .
الثاني : في سننها ومندوباتها وهي الإصحار بها ، ويتحقق بحيث لا يظله سقف ، وذلك أقله ، إلا بمكة المشرفة فمسجدها أفضل ، ولو منع من الإصحار مانع سقط وصليت في المساجد وغيرها .
وخروج الإمام حافيا ماشيا مشمرا سراويله متكئا على عنزة ذاكرا لله عز وجل بسكينة ووقار مكبرا في خطواته ، وكذلك المأمومون يستحب لهم ذلك .
والغسل وهو من الأغسال المندوبة المؤكدة ، ولو اغتسل بعد الفجر أجزأه والأفضل له أن يكون اغتساله بعد طلوع الشمس ، ويكون تحت سقف ، ويتولى الماء بنفسه ، ويدعو بالمأثور عنده ، وكذلك يستحب التنظيف ثوبا وبدنا ، والتطيّب ولبس الفاخر والتعمم شتاء وقيضا وصيفا ، ويكون تعمم الإمام بعمامة قطن بيضاء يلقي أحد طرفيها على صدره والآخر بين كتفيه ، والخروج بعد طلوع الشمس ، وذلك أذان تلك الصلاة ، وأن يطعم قبل خروجه في الفطر ، وأن يكون على شيء من تمر أو زبيب أو حلواء أو سكَّر ويضيف له التربة الحسينية ، ويطعم إخوانه الحاضرين من ذلك ، ويقتصر في التربة على قدر الحمصة ، وفي الأضحى بعد عوده من المصلى من أضحيته ، وإخراج الإمام المحبسين فيها وفي الجمعة ليصلوها ثم يردهم إلى الحبس ، والأقوى الوجوب لوجوب الصلاة عليهم .
ويستحب أن يحث على الفطرة ويبين قدرها وجنسها ومستحقها ووقتها وكيفية الإخراج في خطبتي عيد الفطر ، وذكر الأضحية والحث عليها ، وما يعتبر فيها في عيد الأضحى ، وأن يقول المؤذن ثلاثا : ( الصّلاة ) .
والأقوى استحباب التكبير للرجال والنساء في الفطر عقيب خمس صلوات على الأقوى ، أولها المغرب ليلة الفطر ، وفي الأضحى عقيب خمس عشرة للناسك بمنى ، أولها ظهر يوم النحر ، وعشرة لغيره ، ويستحب أن يرفع يديه بالتكبير ، أو يحرك أصابعه ، ويستحب إضافة النوافل في الأضحى ، ولو فاتت فريضة فقضاها قضى تكبيرها ولو خرج وقتها ، ولو صلَّى المسبوق أتى به بعد فراغه فلا يكبّر مع إمامه .
وكيفية هذا التكبير ليس له مقدّر ملتزم به ، بل يجزي مطلقه ، وأفضله المأثور ، والمأثور له صور عديدة يتخيّر المكبّر بينها ، مصدرة إما بتكبيرتين أو ثلاث ، ويزيد في

121

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست