responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 113


< فهرس الموضوعات > في باقي الصلوات المفروضات وغيرها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في صلاة الجمعة < / فهرس الموضوعات > المقصد الثاني في باقي الصلوات المفروضات وغيرها ، وهو ذو فصول خمسة :
* ( الفصل الأول ) * في صلاة الجمعة ، ومباحثه أربعة :
المبحث الأول : في ماهيتها قد عرفت انها ركعتان بالأصالة ، لا ظهرا مقصورة ، بل هي الركعتان اللتان فرضهما الله تعالى ظهر يوم الجمعة وتركها على حالها في الحضر عند استكمال الشرائط الآتي ذكرها ، فليست بدلا من الظهر أيضا ، لأن الظهر في الجمعة عند فقد الشرائط قد أضاف إليها ركعتين كسائر الأيام .
ومع ذلك فقد اختلفوا في وقتها مبدأ ونهاية حيث لم تكن ظهرا ، والأقوى من تلك الأقوال أن مبدأه الزوال ، ويمتد بقدر فعل الخطبتين والركعتين بعدها ، وقد قدرت بمضي ساعة ، ورخص إيقاع خطبتها في الظل الأول لتقع الركعتان عند تحقق الزوال ، وقد صار بقاء الوقت من شروطها نعم لو خرج وهو فيها أتمها جمعة إماما كان أو مأموما ، وهل يشترط مع ذلك إدراك ركعة أو يكفي التلبّس بالتكبير ؟ وجهان ، والأقوى الأول فلو قصر عن الركعة الثانية فالظهر ، ولا يجوز العدول إليها .
ولو علم ابتداء أو ظنّ عدم اتساع الوقت لها صلَّى الظهر ، ويكفي سعة الخطبتين وركعة كما لو خرج في الأثناء ، والمأموم يكتفي بإدراك ركعة من الأولى وإن لم يدرك الخطبتين ، ولا يشترط إدراك تكبيرة الركوع ، وإن كان الأحوط إعادتها ظهرا لو لم يدركها .
ويجب السعي على البعيد قبل الزوال على وجه يدركها ، ولو صلَّى الظهر في تلك الحال لم تسقط الجمعة بل يجب السعي فإن أدركها وإلا أعاد ، ولو شك أنه صلَّى قبل صلاة الإمام أو بعدها أعادها ، ولو صلى الظهر ساهيا ثم لم يدرك الجمعة بعد أجزأته صلاته ، وهل يشترط في صحة الظهر فعلها بعد فراغ الإمام من الجمعة أو في وقت يعلم أنه لو سعى فاتته ، قولان أقربهما الأول ، أما من لم تجب عليه فيجوز له فعل الظهر قبل صلاة الجمعة .

113

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست