responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 96


< فهرس الموضوعات > الرابع : القراءة < / فهرس الموضوعات > ومحل التكبير بعد الرفع وقبل الوضع ، ولا يجاوز بهما الأذنين ، ويتأكد هذا الرفع للإمام .
ويستحب ست تكبيرات بل بعدد تكبيرات الصلاة يستفتح بها جاعلا الأولى للإحرام والست بعدها ، وله أن يجعلها الأخيرة وليس ذا بأفضل مما قلناه ، ولا يتخيّر في تعيين التحريمة من السبع وإنما يتخيّر بين الأولى والأخيرة .
ويتأكد هذا الافتتاح بهذا العدد في ستة مواضع : أول الفريضة ، وأول صلاة الليل ، وفي الوتر ، وأول سنة الزوال ، وأول سنة المغرب ، وأول ركعتي الإحرام ، والفضل في كل صلاة ، ويجهر الإمام بالأولى ويسر البواقي ، والمأموم يسر الجميع ، والمنفرد بالخيار كسائر الأذكار ، والأحوط له الجهر بالأولى سيما في الجهرية .
الرابع : القراءة وفيه بحثان :
الأول :
تجب قراءة الحمد عينا في الثنائية ، وفي الأوليين من الرباعية والمغرب ، ويستحب استحبابا مؤكدا سورة كاملة بعدها فيما عدي الأخيرتين من الرباعية وثالثة المغرب ، وتبطل لو أخلّ بالفاتحة عمدا أو جهلا لأنه عامد ، أما الناسي فلا ، والمخل بالبعض ولو حرفا كالمخل بالكل حتى في التشديد ، والمد ، والإدغام ، أو حركة إعراب أو بناء أو سكون ، إعرابا أو بناء ، أو بجزئها الصوري ، أو بالنظام كتقطيع ألفاظها كالعدد ، أو بالبسملة .
وكذا يجب الترتيب بينها وبين السورة ، فلو قدم السورة عليها عمدا أو جهلا ، أو قرأ في خلالها من غيرها عمدا ، أو قطع القراءة طويلا بحيث خرج عن الموالاة بها ، أو نوى قطع القراءة وسكت طويلا ، أو نوى قطعها لا بنية العود ، أو قرأ عزيمة في فريضة ، أو ما يفوت بقراءته الوقت بطوله ، أو عدل عن السورة بعد مجاوزة نصفها لغير علة من غلط أو ضيق وقت ، أو عن الإخلاص والجحد بعد الشروع فيهما لغير الجمعتين في الجمعتين ، أو قدّم السورة على الحمد عمدا ، أو ترك البسملة مع الحمد أو بسمل لا بقصد سورة ، أو أخرج حرفا من غير مخرجه حتى الضاد والظاء عالما أو جاهلا يمكنه التعلَّم ، أو قرأ بالشواذ مع قدرته على السبع أو العشر في زمن الهدنة ولو كانت القراءة منسوبة لهم عليهم السّلام ، أو جهر في الفاتحة فيما يجب فيه الإخفات غير البسملة أو بالعكس ، وذلك في أول الظهرين وثالثة المغرب وأخيرتي العشاء والعكس في الصبح وأولتي العشاءين كل ذلك عمدا بطلت الصلاة .
ولا جهر على المرأة ولا على المأموم خلف إمامه وإن كان قارئا .

96

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 96
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست