نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 97
ولا يجوز القران بين سورتين في الفرائض عمدا ، ولا التفريق بين الضحى وألم نشرح ، ولا بين الفيل ولإيلاف قريش ، ولا ترك البسملة بينهما وإن حكمنا بالوحدة كما هو الحق . ولا يجوز التأمين بعد الفاتحة عمدا إلا لتقيّة ، وكذا لو كان بعد غيرها ، ولو أبدلها ب ( اللهم استجب ) لم تبطل ، وإن كان ذلك مسمى آمين . وتجب القراءة بالعربية ، فلا تجزي الترجمة حتى لو كان عاجزا ، بل ينتقل إلى التسبيح ، أما باقي الأذكار فيجوز للضرورة والعجز . ويجب التعلم مع سعة الوقت ويسقط مع ضيقه ، ولو أحسن البعض قرأه من غير تكميل من غيرها ، ولو أحسن غيرها فالأحوط أن يقرأ بعددها ، ثم يقرأ سورة كاملة بعدها إن أراد الكمال ، ولو لم يعلم إلا آية منها أو من غيرها اقتصر عليه من غير تكرار ، ولو لم يحسن شيئا سبّح الله وكبّره وهلله ، ولا يحتاج إلى أن يكون بقدرها ، والإتيان بوظيفة التسبيح في الأخيرتين لمكان البدلية عن القراءة . وتجب القراءة عن ظهر قلب إن أمكن ، وإلا قرأ من المصحف ، وهو مقدّم على التسبيح عن ظهر قلب ، فإن تعذر جميع ذلك وجب الائتمام بالعالم العدل ليتحمّل عنه القراءة . والأخرس حكمه في القراءة كحكمه في التكبير وسائر الأذكار فيجزيه أن يعقد قلبه بمعناه ويحرّك لسانه وإصبعه ، وموؤف اللسان يبالغ في إصلاحه بحسب المكنة وإلا قرأ بقدر ما يحسن ومثله اللاحن ، والأعجمي قد عرفت حكمه من إجزاء الترجمة له حيث تتعذّر القراءة وحيث لم يحسن شيئا فلا تعويض . ويتخيّر في أخيرتي الرباعيات وثالثة المغرب بين الفاتحة وبين إحدى صور التسبيح المنصوصة إما أربعا أو تسعا أو ثلاث صغريات أو اثنتي عشرة تسبيحة صورتها ( سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ) ثلاثا ، وعند التسع يسقط التكبير ، وعند الأربع يقتصر على المرّة ، والتسبيح أفضل الفردين مطلقا ، وجاء ( الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ) وجاء مرة واحدة مع إسقاط التكبير ، وجاء أيضا تحميد وتسبيح وتكبير من غير ترتيب وهذا إمارة التخيير . ويجب الإخفات بقراءة الفاتحة في هذه المواضع وليس بتابع للأولتين ، وأمّا التسبيح فكسائر الأذكار ولا بدلية له عن القراءة ، نعم يجهر به الإمام لمكان الإسماع [1]
[1] وجاء في كتاب الفرحة للمصنف : ( فالاحتياط إذن في نفس الأمر والواقع للإمام المتردد في الحكم الغير القاطع أن يرجّح القراءة في الأخيرتين ليخرج من ذلك الخلاف لأنّ فرضه في تلك الحال الإخفات بالاتفاق في الفتوى والنصوص الواردة في ذلك بالخصوص ) .
97
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 97