responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 95


< فهرس الموضوعات > الثالث : التكبير < / فهرس الموضوعات > الصحيح الزراري .
الثالث : التكبير وهو مفتاح الصلاة وجزؤها الأول بعد النية ، وصيغته المتعينة بنص الشارع ( الله أكبر ) لا غير ، ويجب أن يكون بالعربية على هذا النحو فتبطل لو أتى بالمرادف ، أو قدّم أكبر ، أو عرّفه بأل ، أو مدّ همزة ( الله أكبر ) ، أو وصلها ، أو وصل همزة ( أكبر ) أو مدها ، أو قصد الاستفهام بالأول وجمع ( كبر ) بالثاني ، أو أخل بحرف منها ، أو تشديد ، أو أخرج حرفا من غير مخرجه ، أو لم يسمع نفسه ولو تقديرا ، أو كبّر بالفارسية مع إمكان التعلَّم ، أو أضاف ( أكبر ) إلى غيره عامّا أو خاصا ، أو أدخل لفظا بين اللفظين .
ولو قصد بالمعنى أكبر من كل شيء لم يضر ، لمجيئه في النصوص ، وإن كان الأولى قصد أكبر من أن يوصف لينفي الشريك عنه بجميع صفاته .
وتبطل الصلاة لو أحرم قاعدا مع صحته ، أو آخذا في القيام ، أو عند هويه للركوع .
ويجب التعلَّم على من جهل هذه الصيغة ، وعلى الأعجمي ما بقي الوقت الإجزائي ، ومع ضيقه تجزيه لغته .
وموؤف اللسان وغيره من آلات النطق يجزيه المقدور ، والأخرس ولو بعارض يأتي بما أمكن ، ولو تعذر أجزأه عقد قلبه بمعناه وتحريك لسانه والإشارة بإصبعه وجوبا ، ومقطوع اللسان يحرك الباقي فإن استؤصل كفاه تصوره مع الإشارة بالإصبع .
ويجب أن ينوي به الدخول في الصلاة ، حتى للمسبوق فلو نوى به الركوع بطل ، ولو نواهما أجزأ لأن الفعل الواحد عند صلوحه للأمرين مجز للتداخل بين الواجب والمندوب ، وعليه يحمل ما جاء من الأخبار بذلك .
ولو كبّر مرة أخرى للافتتاح ولو ساهيا بطلت الصلاة لزيادة الركن إلا أن ينوي البطلان للأولى ، ولو كبّر ثالثة له صحّت إلا أن تصح الثانية فتبطل وهكذا .
ولو شك أنه نوى بها الافتتاح أو لا في أثنائها أعاد ، وبعد ذلك لا يلتفت ، والألتغ يسعى في إصلاح لسانه بحسب المكنة ، فإن لم يمكنه أجزأه ، ويجب على المولى أن يمكن عبده من التعليم لها ، وليكن تكبير المأموم خلف أمامه بعده ولا يساويه في هذا التكبير ، وإن جاز له المساواة في سائر الأفعال ، فلو كبّر قبله قطعها بتسليمة احتياطا ثم كبّر بعده .
ويستحب رفع اليدين به استحبابا مؤكدا إلى النحر مبسوطتين مضمومتي الأصابع ، إلا ما بين الخنصر والبنصر فقد جاء جواز التفريق مستقبلا ببطونها القبلة ،

95

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 95
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست