responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 80


< فهرس الموضوعات > في مكروهات المكان < / فهرس الموضوعات > وهذه الأحكام كلها معتبرة في جميع الأمكنة سوى مكة المشرفة ، فتسقط هذه الأحكام كلها فيها ، فتصلي أمامه ومحاذية إليه وعلى كل حال لصحيح الفضيل بن يسار المروي في العلل .
ولو تيقن حصول النجاسة في موضع وجهل تعيينه فمع الحصر فالجميع نجس ، ولو اشتبه المكان المحصور بغيره صلَّى الواحدة في المكانين كما يصنع في الثوبين المشتبهين ، وهذا حيث لا يوجد سواهما وإلا وجب تركهما .
والدابة المغصوبة والكنيسة [1] والمحمل وكذا جميع المراكب بمنزلة المكان الأرضي .
وحكم الخنثى المشكل حكم المرأة بالنسبة إلى الرجل لاحتمال الأنوثية ، وكذا المرأة لاحتمال الذكورية فتقدّم على المرأة وتتأخّر عن الرجل ، وعند المحاذاة لأحدهما والتقدم عليه يعتبر فيهما ما يعتبر في الرجل والمرأة من الشرائط المذكورة .
ولا تجوز الفريضة في الكعبة إلا للضرورة وإن كانت هي أشرف المسجد لمكان النص ، أما النافلة فهي كالمسجد في الفضيلة بل أشرف .
البحث الثاني :
في مكروهات المكان وإن قيل في بعضها بالتحريم فتكره في المقبرة إلا مع الحائل ، أو بعد عشرة أذرع ، حتى القبر الواحد ، أما جعله خلفه فلا بأس إلا قبر المعصوم عليه السّلام فلا يجوز إلا بجعله قبلة فتجتنب محاذاته إلا في صلاة الزيارة ، فيحاذي الرأس لأفضلية ذلك المكان ، وقبر النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم داخل في ذلك ، وأما النهي عن جعله قبلة فمحمول على أنه يصيّره قبلة يتوجّه إليها حيث كان لا الكعبة ، أو على التقية لعدم الفرق عندهم في المنع ، ومظان النجاسة كبيوت الغائط التي لا ترى فيها أعيان النجاسة ، ومثلها المزبلة ، والحمام إلا مسلخه ، ومعاطن الإبل وهي مباركها مطلقا ، وقرى النمل ، ومجرى الماء ، وبطون الأودية ، ووادي ضجنان ، ووادي الشقرة ، والبيداء وذات الصلاصل ، والطرق إلا الظواهر ، والجواد ، والبيع ، والكنائس ، وبيوت المجوس ، وبيت فيه مجوسي أو كلب ، ما لم يغلق دونه الباب ، أو إناء يبال فيه ، أو خمر ، ولا بأس ببيت فيه نصراني أو يهودي ، وعند الاضطرار إلى بيت المجوسي يرشّه بالماء ثم يفرش عليه ما يصلي عليه أو يتركه إلى أن يجف ، ومرابط الخيل والبغال والحمير ، ولا بأس بمرابط الغنم بل جاء الاستحباب فيها ، وفي السبخة والطين



[1] الكنيسة هي عبارة عن شيء يغرز في المحمل أو الرجل ويلقى عليه ثوب يستظل به الراكب ويستتر به ، والجمع كنائس كمثل كريمة وكرائم . ( مجمع البحرين )

80

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست