نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 79
السماء أو البساط ، وسواء نهى المالك عن الصلاة فيه أم لا ، وسواء كان مما تصح الصلاة فيه بشاهد الحال كالصحاري أم لا . ولو جهل الغصب أو كان محبوسا فيه وضاق الوقت صلَّى فيه وهو آخذ بالخروج أو أذن له المالك ولو كان المأذون له الغاصب ، وإن أذن مطلقا صلَّى فيه غير الغاصب ، وإذا نسي فالأحوط الإعادة . ولو أذن في الصلاة ثم رجع في إذنه بعد تلبّسه صحّت وإن اتسع الوقت ، وقبل التلبّس مع ضيق الوقت يصلَّي ماشيا مؤميا لركوعه وسجوده ، ويحافظ على الاستقبال مهما أمكن ، ولا يفعل حراما بخروجه أو مع الإذن في الكون . أما لو كان السقف أو الجدار مغصوبين صحّت الصلاة مع الانفكاك عنهما لخروجهما عن المكان بمعنييه عند عدم اللصوق ، ويكفي في المنع ثبوت غصبه بإخبار ذي اليد . ولو أذن بالكون فصلَّى ثم رجع بعده فلا أثر له ، وفي الأثناء الأقوى الإتمام ، ولو علم هنا بالقرائن كراهية المالك للصلاة كمنزل الكافر ، أو استلزم الاطلاع على عورة لصاحب المنزل بطلت الصلاة . ولا تجوز الصلاة في المكان النجس إذا تعدّت النجاسة إلى بدن المصلَّي أو ثيابه أو مصحوبه مما لا يعفى عن نجاسته ، ولو لم تتعد صحت حيث يكون موضع الجبهة طاهرا . ولو فرش على النجس طاهرا صحت الصلاة حتى عند مشترطي الطهارة في جميع المكان ، وكذا لو اتصل به حبل معه نجاسة تتحرّك بحركته ، ولو نجس طرف ثوبه أو عمامته وهما ملقيّان على الأرض فالأحوط المنع . ويعتبر في صلاة المرأة بحذاء الرجل أو أمامه وجود الحائل وإن كانت محرمة ، أو بعد عشرة أذرع في الثاني ، ويكفي في الأول قدر موضع الرجل أو الذراع إلى عشرة أذرع وهي أكملها وليست بمتعينة عند المحاذاة ، ولا فرق بين المحرم والأجنبية والمقتدية والمنفردة . ولا بطلان بالصلاة الفاسدة من أيهما كان ولا بمرورها بين يديه ولا بجلوسها أمامه ولا بنومها أو صلاتها خلفه ، والظلام غير حائل ، وكذا فقد البصر وكذا تغميض العين من المبصر . والأفضل إذا أراد الصلاة تقديم الرجل فيهما إذا لم يتسع المكان لمسوّغ الاجتماع ، ولو ضاق الوقت فلا منع . ولو أوقعت الصلاة بعد انعقاد صلاة الرجل أو بالعكس فالمتأخرة هي الباطلة ،
79
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 79