responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 79


السماء أو البساط ، وسواء نهى المالك عن الصلاة فيه أم لا ، وسواء كان مما تصح الصلاة فيه بشاهد الحال كالصحاري أم لا .
ولو جهل الغصب أو كان محبوسا فيه وضاق الوقت صلَّى فيه وهو آخذ بالخروج أو أذن له المالك ولو كان المأذون له الغاصب ، وإن أذن مطلقا صلَّى فيه غير الغاصب ، وإذا نسي فالأحوط الإعادة .
ولو أذن في الصلاة ثم رجع في إذنه بعد تلبّسه صحّت وإن اتسع الوقت ، وقبل التلبّس مع ضيق الوقت يصلَّي ماشيا مؤميا لركوعه وسجوده ، ويحافظ على الاستقبال مهما أمكن ، ولا يفعل حراما بخروجه أو مع الإذن في الكون .
أما لو كان السقف أو الجدار مغصوبين صحّت الصلاة مع الانفكاك عنهما لخروجهما عن المكان بمعنييه عند عدم اللصوق ، ويكفي في المنع ثبوت غصبه بإخبار ذي اليد .
ولو أذن بالكون فصلَّى ثم رجع بعده فلا أثر له ، وفي الأثناء الأقوى الإتمام ، ولو علم هنا بالقرائن كراهية المالك للصلاة كمنزل الكافر ، أو استلزم الاطلاع على عورة لصاحب المنزل بطلت الصلاة .
ولا تجوز الصلاة في المكان النجس إذا تعدّت النجاسة إلى بدن المصلَّي أو ثيابه أو مصحوبه مما لا يعفى عن نجاسته ، ولو لم تتعد صحت حيث يكون موضع الجبهة طاهرا .
ولو فرش على النجس طاهرا صحت الصلاة حتى عند مشترطي الطهارة في جميع المكان ، وكذا لو اتصل به حبل معه نجاسة تتحرّك بحركته ، ولو نجس طرف ثوبه أو عمامته وهما ملقيّان على الأرض فالأحوط المنع .
ويعتبر في صلاة المرأة بحذاء الرجل أو أمامه وجود الحائل وإن كانت محرمة ، أو بعد عشرة أذرع في الثاني ، ويكفي في الأول قدر موضع الرجل أو الذراع إلى عشرة أذرع وهي أكملها وليست بمتعينة عند المحاذاة ، ولا فرق بين المحرم والأجنبية والمقتدية والمنفردة .
ولا بطلان بالصلاة الفاسدة من أيهما كان ولا بمرورها بين يديه ولا بجلوسها أمامه ولا بنومها أو صلاتها خلفه ، والظلام غير حائل ، وكذا فقد البصر وكذا تغميض العين من المبصر .
والأفضل إذا أراد الصلاة تقديم الرجل فيهما إذا لم يتسع المكان لمسوّغ الاجتماع ، ولو ضاق الوقت فلا منع .
ولو أوقعت الصلاة بعد انعقاد صلاة الرجل أو بالعكس فالمتأخرة هي الباطلة ،

79

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست