responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 78


< فهرس الموضوعات > في المكان < / فهرس الموضوعات > والسجود بستره مع كون القبل مستورا بالفخذين والأليتين ، واحتمل التفريق فيه بجعله على القبل حالة القيام ، وعلى الدبر حالتي الركوع والسجود ، ولا يعد ذلك مبطلا لكثرته ، لكونه من أفعال الصلاة .
ولا يجوز لبس المغصوب في حال تعذر غيره ، وكذا الحرير إلا في حال الاضطرار ، وجلد غير المأكول بمنزلتهما وإن كان طاهرا بالتذكية .
ويجوز أن يصلَّي وفي كمّه طائر إذا خاف عليه الضياع ، وكذا في خرق الخضاب وإن كانت نجسة : لأنها مما لا تتم الصلاة فيها ، وذلك على كراهة ، وأن يصلي الرجل في قميص واحد وأزراره محلولة وإن كان واسع الجيب دقيق الرقبة بغير مئزر تحته ، فإن رؤيت العورة منه عند الركوع بطلت حينئذ لا من رأس ، وتظهر الفائدة لو استتر بعد النية قبل الركوع ، ولو كان في الثوب خرق لا بإزاء العورة جاز ، وكذا لو جمع الثوب بيده على الخرق ولو كان بإزاء العورة ، ولو ستر الخرق ببعض بدنه وهو محاذ للعورة لم يجز .
ويجب ستر شعر الرأس على المرأة كالعنق والأذنين ، والوجه معفو عنه وهو محل الوضوء ، ويجوز لبس ما منعت الصلاة فيه في غير الصلاة إلا جلد الميتة والحرير والذهب للرجال والخناثى ، ويجوز لبسه للصلاة عند الضرورة كالبرد والحرب .
والنجس المتعين ثم الحرير ثم جلد ما لا يؤكل لحمه ، ثم ميتة المأكول ثم ميتة غير المأكول ومذكَّى المحرّم والكتابي إذا سمّى مقدّم على الميتة كما أن المدبوغ من مذكَّى غير المأكول أولى من غير المدبوغ منه .
المقدمة الرابعة في المكان والمباحث فيها أربعة البحث الأول : لا تجوز الصلاة فرضا ولا نفلا إلا في المكان المباح وهو المملوك أما عينا أو منفعة ، بعوض أو غير عوض ، أو مأذون فيه إما صريحا مثل ( صلّ فيه ) ، أو تضمنا ك ( كن فيه ) أو فحوى كإدخال الضيف منزله ، أو بشاهد الحال كالصحاري ، وسنصرّح بذلك مفصلا .
فلا يجوز الصلاة في المكان المغصوب ، ولا سائر العبادات حتى أداء الزكاة والخمس ، فتبطل ولا تقبل إن كان عالما بالغصب ، سواء علم التحريم أو جهله أو نسيه ، وسواء علم بالبطلان أم لا ، وسواء كانت جمعة أم لا ، وسواء كان المصلَّي هو الغاصب أم لا ، وسواء كان الغصب لرقبة الأرض أو منفعتها ، وسواء كان القرار أو الهواء أو

78

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست