نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 75
< فهرس الموضوعات > فيما تستحب فيه الصلاة من اللبس وما تكره < / فهرس الموضوعات > الغاصب لأنه غير داخل في الإذن كما هو الظاهر . ولا تجوز في الثوب النجس الغير المعفو عنه ، وقد تقدّم حكمه مفصلا إلا لضرورة البرد أو لانحصار الساتر فيه ولم يمكن تطهيره ، وفي نعل خف ساتر لظاهر القدم بغير ساق على الأحوط كما هو الأشهر ، ولو نسي أو جهل فالمعذرة قريبة ، والاحتياط مما لا يخفى ولو كان جاهل الحكم لتحقق الخلاف فيه . ولو علم به في الأثناء أو بالحرير أو بالمغصوب أو غير المأكول ألقاه وأتم الصلاة في غيره ، فإن تعذّر استبداله إلا بما ينافي الصلاة فسدت صلاته مع سعة الوقت وإلا صلَّى عاريا . والميتة كالنجس في جميع أحكامه . وتجوز الصلاة في جميع فضلات مأكول اللحم ، وجلده وشعره ووبره وكل شيء منه ما خلا منيه ودمه ، وإذا أخذ شعره جزءا صلَّى فيه من غير غسل وإن قلع غسل . ولا فرق في الخز بين وبره وجلده ، وذكاته كذكاة السمك ، وهو إخراجه من الماء حيّا وموته خارج الماء ، ولو غش بوبر الأرانب والثعالب بطلت الصلاة فيه إلا لتقيّة وإن كان الخز أغلب ، ولو مزج بالإبريسم جاز . البحث الثاني : فيما تستحب فيه الصلاة من اللبس وما تكره فيستحب في الثياب البيض من القطن ، والعمامة ذات الحنك ، وفي السراويل لأن الصلاة فيها الركعة بأربع ركعات ، وبغير الحنك مكروهة بل قد حرمها البعض للنهي عن الصلاة فيها بدونه . وتستحب في الرداء ويتأكد للإمام ، وأن يكون اللباس ساترا لجميع جسده وأن تكون متعددة فإنها تصلي معه ، وللمرأة والخنثى المشكل ثلاثة أثواب درع وخمار وإزار ، وللرجل النعل العربي ، ويكره في النعل السندي ، ويمكن استحباب النعل للمرأة لأنه أفضل موضع للقدمين . ويكره في الرقيق العرفي الساتر ، ولو حكى الحجم أو البشرة لم يجز ، وفي الثوب الذي تحت وبر الأرانب والثعالب أو فوقه ، وما دلّ على التحريم منزل على تغليظ الكراهة . وفي الثياب السود ، حتى القلنسوة ، عدا العمامة ، والكساء ، والخف ، وفي المزعفر ، والمعصفر ، والأحمر المعندم للرجل ، ويمكن التعميم للنساء لإطلاق أدلتها ، وفي ثوب المتهم والمتهمة بالنجاسة أو بالغصب ، وأن يتزر فوق القميص بخلاف
75
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 75