responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 74


وقد استثني أيضا الخز والسنجاب لدلالة الأخبار الصحاح عليهما ، أما الفنك والسمور فداخلان في المنع .
ومذكَّى الكافر وما في يده من الجلود في غير بلاد الإسلام وأسواقهم ميتة إلا أن يعلم خلافه ، ولو بالبينة الشرعيّة ، وكذا ما في دار الكفر من الجلود ، إلا أن يعلم المسلم بعينه ، وكذا المطروح من الجلود في الدارين إلا مع قرينة خلافه ، وفي الأخذ من مسلم يعلم منه استحلال الميتة بالدباغ خلاف ، والأقوى الكراهة إلا أن يخبر بالذكاة فيصدق في ذلك ، وكذا إذا جهل حاله بالاستحلال .
ولو علم منه استباحة ذباحة الكافر فالظاهر أنه كالعلم في استحلال المدبوغ من الميتة ، وأمّا الحكم فيه فالطهارة مطلقا إلا أن يخبر بخلافه .
ولو لم يعلم جنس الجلد والشعر فالأقوى المنع ، وقيل بالجواز ، وكذا الخلاف في الحواصل الخوارزمية كما في الفنك والسمور إلا أن روايات الجواز قد صدرت تقية .
ولا يجوز أيضا في الحرير المحض للرجال والنساء والخناثى ، وإن جاز لبس المرأة له في غير الصلاة والإحرام ، ولا يحل للرجال ، والخناثى إلا في الحرب ، وعند الضرورة الشديدة كالبرد ، ولداء القمل ، ولا بأس به للصبيان ، ولا فرق بين كون الممنوع منه ساترا للعورة أو لا ، ولا بين كون جلد الميتة مما لا تتم الصلاة فيه وحده أو لا ، حتى لو كان شسعا من نعل ، وكذا في الحرير على قول البعض والأقوى الكراهة كالمشهور .
ويجوز الكف به ولا يقدر بقدر ، وكذا يزر به الثوب ويطرز ويعلم ، وكذا افتراشه والقيام عليه ولو في الصلاة وإن كره ، وكذا يكره في الممتزج وإن غلب عليه الحرير ما لم يستهلك فيه .
وكذا تحرم الصلاة في الذهب ولو كان خاتما مموها على الرجال والخناثى ، وتستحب الصلاة فيه للنساء .
ويشترط في اللباس الحل ولو بالإذن والرخصة فيه من مالكه ، فلا يجوز في المغصوب ولو خيطا ، وتبطل الصلاة مع تعمده وعلمه بالغصب وإن جهل الحكم أو نسيه ، ولو جهل الغصب صحت الصلاة وعليه أجرة المثل ، وفي ناسي الغصب خلاف أقربه الصحة وأحوطه الإعادة وقتا وخارجا .
ولو كان المغصوب من المعفو عن نجاسته من الملابس كالتكة والخاتم ملبوسا ، أو مستصحبا ففي البطلان كلام أقربه البطلان ، ولو لم يستصحبه جاز ، ما لم يكن التصرّف فيه من لوازم الصلاة كالسجود عليه والقيام فوقه .
وتجوز الصلاة فيه إن أذن المالك ولو للغاصب ، ولو أذن مطلقا جاز لغير

74

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست