responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 56


< فهرس الموضوعات > في عددها وحصرها < / فهرس الموضوعات > الطرف الرابع في النجاسات وفيه مباحث ثلاثة :
الأوّل : في عددها وحصرها :
وهي عشرة : البول ، والغائط من ذي النفس السائلة غير محلل اللحم ولو بالعارض كموطوء الإنسان ، والجلال ، وشارب لبن الخنزيرة ما عدا الطير فالأقوى الطهارة فهو مستثنى من القاعدة .
وأبوال الدواب الثلاث كالأبوال النجسة وإن كانت محللة اللحم على كراهة للدليل بخلاف أرواثها .
ولا تنجس فضلات المأكول حتى الدجاج ، ولا فضلة ما لا نفس له .
والدم والمني من ذي النفس وإن كان لحمه حلالا ، ولا ينجسان من غير ذي النفس لو اتفق ذلك ، ولا القيح إلا أن يكون قد خالطه الدم وإن كان غليظا ، ومثله الصديد ، ولا ينجس ما لا يقذفه المذبوح من الدم ، ومنه العلقة وإن كانت في البيضة .
والميتة من ذي النفس السائلة أيضا حلّ أكله أو حرم ، وكلما أبين منه في حال الحياة إلا ما لا تحله الحياة منها وهي عشرة ، الإنفحة [1] منها وكذا البيضة مع اكتساء القشر الصلب وكذا اللبن لا الجلد .
والكلب والخنزير البريان وفروعهما ، وفروع ما تولَّد بينهما وبين الطاهر العين من الحيوان ، حيث يصدق اسم أحدهما عليه ، أو بعد اختباره بالعلامات من الجانبين كما ورد به النص ، ولعابهما وأجزاؤهما وإن لم تحلَّها الحياة نجسة كأصلها وإن جاز العمل والانتفاع بها كشعر الخنزير للخرز وللاستسقاء به ، وليس كلب الماء وخنزيره تشملهما أخبار النجاسة فسيجئ في لباس المصلَّي ما يدل على طهارة كلب الماء بل صحة الصلاة فيه لأنه الخز .
والخمر ، بجميع أقسامه السبعة بل كل مسكر مائع بالأصالة .
واجتناب العصير العنبي إذا غلي قبل ذهاب الثلثين والتطهير منه فيه للسلامة والاحتياط لدلالة بعض الصحاح عليه ، وأنه أحد أنواع الخمرة .



[1] الإنفحة بكسر الهمزة وقد تشدد الحاء وقد تكسر الفاء شيء يستخرج من بطن الجدي الرضيع أصفر فيعصر في صوفة فيغلظ كالجبن فإذا أكل الجدي فهر الكرش . ( القاموس )

56

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست