responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 554


< فهرس الموضوعات > في الربا < / فهرس الموضوعات > الفصل الثامن في الربا وفيه مطلبان :
الأول : في محلَّه ، وشرطه التّماثل في الجنس ، فلو اختلف الثمن والمثمن جنسا لم يكن ربا ، وإذا اختلفا جنسا جاز اختلافهما قدرا ، ونقدا ، ونسيئة ، إلا في المصرف فإنه لا تصح فيه النسيئة كما سيجيء .
فإن اتفقا في الجنس وجب اتفاقهما قدرا ونقدا إن دخلهما الكيل والوزن إجماعا ، وإلا فلا .
ففي صحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : لا يكون الربا إلا في ما يكال أو يوزن .
وموثقة عبيد بن زرارة عنه عليه السّلام ، أيضا قال : سمعته يقول : لا يكون الربا إلَّا في ما يكال أو يوزن ، وصحيحته كما في الفقيه عنه عليه السّلام مثله .
وموثقة منصور ، قال : سألته عن الشاة بالشاتين والبيضة بالبيضتين ؟ قال : لا بأس ما لم يكن كيلا أو وزنا .
وفي صحيحة محمد بن عيسى كما في نوادر ابنه قال : قال الصادق عليه السّلام : لا يكون الرّبا إلا في ما يكال أو يوزن ، ومن أكله جاهلا بتحريم الله لم يكن عليه شيء .
وفي خبر عمر بن يزيد عن الصّادق عليه السّلام وكذلك في صحيحته في الفقيه عنه عليه السّلام ، قال : يا عمر قد أحلّ الله البيع وحرم الربا ، بع واربح ، ولا تربه ، قلت : وما الربا ؟ قال : دراهم بدراهم مثلين بمثل ، وحنطة بحنطة مثلين بمثل ، والأخبار بهذا المضمون كثيرة .
والمعتبر بالكيل والوزن ما في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم ، فما علم ذلك فيه اتبع وجرى فيه الربا ، وإن تغيّر حاله بعد ، ولا فرق بين أن يكون ذلك في بلده أو في غيره إذا أقرّ أهله عليه ، وما لم يعلم حاله تتبّع فيه عادة البلدان ، فإن اختلف فالأقرب أن لكلّ بلد ما يغلب فيه ، مصيرا إلى العرف الخاص عند تعذّر العلم ، وغلَّب الشيخان وسلَّار والحلي جانب التقدير بهما على جانب العدد .
والمعتبر هنا جنس المقدّر ، وإن لم يقدّر لصغره ، كحبة حنطة ، وما نقص عن حبة ذهبا ، أو لعظمه كزبر الحديد فإن بيع هذا أو قرضه من غير اعتبار كان جائزا للتعذر .

554

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست