responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 52


< فهرس الموضوعات > في الأحكام والفروع < / فهرس الموضوعات > ويجب تقديم إزالة النجاسة على الطهارة ، ولا يجزي لو خالف عمدا ، وخوف العطش على نفسه أو رفيقه المحترم أو حيوانه المضطر إليه مسوّغ له ، ولا يجوز له شرب النجس لو كان معه الطاهر ، ويكفي في خوف العطش في الآجل قول العارف ولو كان كافرا أو فاسقا أو صبيّا مميزا حيث يثمره ظنا ، وكذا من معه ماء لا يجزيه لطهارته وضوءا كان أو غسلا ولا تبعيض هنا شرعا نعم لو كان مكلفا بالوضوء والغسل فوجد ماء لأحدهما وجب وتيمم للآخر بعد صرفه للماء فيه .
ولو كان الماء بحضرته وهو في قيد أو حبس أو في مرض لا حراك له فيه وليس هناك ناقل ففرضه التيمم ، ولو وجد متبرعا أو بأجرة مقدورة له وجب عليه ، ولو كان ذا نوبة في الماء فظنّ فوت الوقت قبل نوبته ساغ له التيمم ، فإن كذب ظنّه فكالواجد للماء بعد التيمم .
ولو أراق الماء عمدا مع علمه باستمرار العدم عصى وقضى ، ولو أراقه بظن أن غيره موجود فلا معصية ولا قضاء ، ولو وهبه لغيره بعد الوقت ولا ماء سواه فالهبة باطلة ، وكذا لو باعه بثمن لا يفيد تحصيل بدله ، ولو فعل ذلك قبل الوقت وكان عالما باستمرار العدم ألحق بالوقت ، ويحتمل بعيدا العدم إذ لا تكليف حينئذ ، ولا يعلم حياته إلى الوقت ، ويجب عليه ارتجاعه من المشتري أو المتهب ، ولو تعذّر ارتجاعه والحال هذه يتيمم ويأثم ويقضي لتفريطه .
وثانيهما : الخوف من استعماله وإن كان موجودا على النفس من موت أو مرض لا يحتمل عادة أو يخشى من بطئه أو إتيانه على النفس ولو بحسب ظنّه ، ولو توقف على تسخينه وجب ولو بأجرة زائدة عن أجرة المثل ، ولو كان مضرّا مع الإسخان سقط ، ويكفي في ذلك قول العارف ولو كان فاسقا أو كافرا إذا أثمرت معرفته الظن الراجح ، ومع احتمال الألم وعدم خوف العاقبة لا يسوغ التيمم .
وثالثها : الخوف من تحصيله أو طلبه على النفس أو البضع أو المال المضر بالحال من لص أو سبع أو عدو أو عطب ، أو على العقل فيمن يعرض له ذلك ، أما مجرّد الوهم فلا ، وكذاك لو كان هناك مريض أو ضعيف أو طفل أو مجنون يخاف عليه بالمفارقة في زمن تحصيله ولا يمكن استصحابه معه .
البحث الثاني : في ما يتيمم به وهو الصعيد الطاهر ، وهو التراب خاصّة بجميع أنواعه وأقسامه إلا ما أخرجه الاستيلاء عن الاسم وكذلك الخلط بغيره ، ويدخل فيه السبخ والرمل وإن كرها ولا يجزي الحجر إلا إذا كان عليه تراب ، ومنه تراب القبر وأرض النورة والجص أما النورة نفسها والجص فلا يجوزان إلا لضرورة جمعا بين الدليلين المجوز والمانع .

52

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست