responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 512


< فهرس الموضوعات > خيار التأخير < / فهرس الموضوعات > عادة مثل بيع ما يساوي مائة بخمسين ، فلو كان التفاوت يسيرا يسامح بمثله عادة فلا خيار ، ويثبت الثاني بالبينة ، والأول إن أمكن إقامة البينة عليه فكذلك ، وإن لا يمكن في حقه حيث يعلم ممارسته لذلك النوع ، وفي ذلك الزمان والمكان بحيث لا تخفى قيمته عليه لم يقبل قوله أصلا ، وإلا ففي القبول وجهان .
وإذا ثبت كان المغبون مخيّرا بين الرد والإمساك مجانا عندهم ، ولا أرش كما هو مقتضى الخيار ، والعلامة في التذكرة مع ادعائه الإجماع على عدم ثبوت الأرش استشكل في ثبوت الخيار للمغبون لو بذل الغابن التفاوت ، وهو في محلَّه ، إلا أن فيه عدم ثبوت ذلك الإجماع ، لأن المفهوم من تلك الأدلة سواه هو زوال ذلك الغبن ولو ببذل الغابن التفاوت .
ولهم في سقوط هذا الخيار بالتصرّف تفاصيل قد أكثروا فروعها وشعبها ، إلا أنّها مبنيّة على أصل غير أصيل ، وليس للتعرّض لها كثير فائدة سوى الإكثار والتطويل ، وقد أثبتوا فوريّته مع العلم به وبحكمه وبمعذوريته مع الجهل بأحدهما .
الخامسة : خيار التأخير وذلك في من باع ولم يقبض الثمن ولم يؤجله ولا سلَّم المبيع ولا اشترط تأخيره وإن البيع لازم ثلاثة أيام بلا خلاف ، فإن جاء المشتري بالثمن ، وإلا كان البائع أحق به ، وكان متسلطا على الخيار في المشهور .
والأخبار الواردة فيه كثيرة متظافرة ، لكنها غير مصرّحة به ، وإنما هي مؤذنة بنفي البيع على وجه محتمل لأمرين : أحدهما نفس اللزوم ، فيثبت الخيار كما هو الأشهر ، والآخر البطلان كما عليه الشيخ والإسكافي وجماعة من القدماء ، وهو الظاهر من تلك الأخبار لتصريح بعضها به ، وبهذا يزول الاحتمال الآخر .
ففي صحيحة زرارة وحسنته عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قلت له : الرجل يشتري من الرجل المتاع ثم يدعه عنده ، فيقول : حتى آتيك بثمنه ، قال : إن جاء فيما بينه وبين ثلاثة أيام ، وإلا فلا بيع له ، وفي خبره أيضا لكنه ضعيف بعلي بن أبي حديد عند ما يقرب منهما ، وصحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : اشتريت محملا فأعطيت بعض ثمنه ، وتركته عند صاحبه ، ثم احتسبت أياما ، ثم جئت إلى بائع المحمل لآخذه ، فقال : قد بعته ، فضحكت ، ثم قلت : لا ولله لا أدعك أو أقاضيك ، فقال لي : ترضى بأبي بكر بن عياش ، قلت : نعم فأتيته فقصصنا عليه قصتنا ، فقال أبو بكر : بقول من تريد أقضى بينكما ؟ أبقول صاحبك أو غيره ؟ قال : قلت : بقول صاحبي ، قال : سمعته يقول : من اشترى شيئا فجاء بالثمن ما بينه وبين ثلاثة أيام وإلا فلا بيع له ، ومثله حسنته .

512

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 512
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست