responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 511

إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)


< فهرس الموضوعات > خيار الغبن < / فهرس الموضوعات > تذكرة العلامة حكى وجها بأن الفسخ هنا يكون من أصله .
وهذا كله إذا كان تلفه من الله ، أمّا لو كان من أجنبي أو من البائع تخيّر المشتري بين الرجوع بالثمن وبين أن يطالب المتلف بالمثل أو القيمة ، ولو كان المتلف المشتري ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض .
وإذا تلف في زمن الخيار فالضابط له ما في المسالك من أن المتلف إن كان المشتري فلا ضمان على البائع مطلقا ، لكن إن كان له خيار أو لأجنبي واختار الفسخ رجع على المشتري بالمثل أو القيمة ، وإن كان المتلف البائع أو أجنبيا تخيّر المشتري بين الفسخ والرجوع بالثمن وبين مطالبة المتلف بالمثل أو القيمة .
هذا إذا كان له الخيار ، وإن كان الخيار للبائع والمتلف أجنبي تخيّر كما مرّ ورجع على المشتري أو الأجنبي ، وإن تلف بآفة من عند الله فإن كان الخيار للمشتري فلا أعرف في المسألة مستندا صريحا سوى الروايات المتقدمة ، وهي تقتضي من جهة الجمع ذلك فينبغي إناطة الحكم بها .
الرابعة : خيار الغبن والمشهور بين الأصحاب حتى كاد أن يكون إجماعيا ثبوته ، لكن كثيرا من المتقدمين لم يتعرضوا له بنفي ولا إثبات ، ونقل أول الشهيدين عن المحقق في غير كتبه التي بأيدينا القول بعدمه .
وأكثر الأخبار التي بأيدينا خالية عنه حيث لم يرد إلا في خبر تلقي الركبان على ما روته العامّة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم حيث صرّح في آخره بتخيّرهم إذا غبنوا .
لكن أورده محمد بن أبي جمهور الأحسائي في كتاب غوالي اللئالي مرسلا عن الصادق عليه السّلام ، واحتجّوا عليه أيضا بخبر لا ضرر ولا ضرار ، وبقوله تعالى * ( إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ ) * فإنه لو علم المغبون لم يرض ، وفي هذه الحجج تأمّل ومناقشات ظاهرة .
وربما احتج عليه بمعتبرة إسحاق بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام ، قال : غبن المسترسل سحت ، فإن غبنه لا يحل ، وقد ادّعى العلامة في التذكرة عدم الخلاف فيه ، وهو الحجة على ثبوته من مجموع هذه الأدلَّة ، لكن لا يتعيّن بالخيار وحده ، بل هو مخيّر بينه وبين إزالة الغبن وإمضاء البيع ، وعلى كل تقدير فثبوته مشروط بأمرين :
( الأول ) جهالة المغبون بالقيمة وقت الغبن ، فلو عرف القيمة ثم زاد أو نقص مع العلم أو تجددت النقيصة أو الزيادة بعد العقد ، فلا خيار لعدم الغبن ، وقد نقل عليه الإجماع .
( الثاني ) أن يكون النقصان أو الزيادة فاحشا ، وهو الذي لم يتسامح الناس بمثله

511

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست