نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 506
< فهرس الموضوعات > خيار الشرط < / فهرس الموضوعات > منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء ، وفيه دلالة أيضا على حكم الالتزام . وفي صحيحه المروي في قرب الإسناد ، قال : قلت له - يعني الصادق عليه السّلام - : أرأيت إن قبّلها المشتري أو لامس ، قال : فقال : إذا قبّل أو لا مس أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره فقد انقضى الشرط ولزمته . وفي مكاتبة الصفار المعتبرة إلى أبي محمد عليه السّلام في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ ، أله أن يردها في الثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي يركبها فراسخ ؟ فوقّع عليه السّلام إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله تعالى . ولو قصد بالتصرّف الاستخبار ففي منعه من الرد قولان ، والقول بمنعه منه إذا لم يشترط قوي ، فإن استثني اعتبر منه ما يظهر الحال ، كأن يركب الدابة قدرا يظهر به فراهتها وعدمها ، ويحلب الشاة بحيث يعلم حالها ، ونحو ذلك ، فلو زاد عنه منع من الرد . ولو ساق الدابة إلى منزله من غير ركوب ، فإن كان قريبا بحيث لا يعد تصرفا عرفا فلا أثر له ، وإن كان بعيدا كثيرا احتمل قويا منعه ، وبالجملة فكلما يعد تصرفا وحدثا يوقعه المشتري يمنع من الرد ، وإلا فلا . الثالث : خيار الشرط وهو ثابت شرعا لمن شرط له في متن العقد ، سواء كان لهما معا ، أو أحدهما أو أجنبي أو أحدهما مع أجنبي ، وهذا كله مما لا خلاف فيه ، ولا مستند له سوى عموم الأدلة ، إلا أن الأكثر الخاص منها مورده البائع ، وهو المشهور الدائر على ألسنة العوام والخواص ، ولا يتقدّر بالثلاثة عندنا . ويشترط ضبطه بما لا يحتمل التفاوت ، ومع اشتراطه لأجنبي منفردا فلا اعتراض عليه ، بخلاف ما لو كان معهما أو مع أحدهما ، فإنه يتوقف على الجميع ، ولو شرط لأحدهما لا على التعيين أو في أحد العينين منهما بطل . ويصح في جميع العقود إلا النكاح كما سيجيء ، ولا يصح في الإبراء ، ولا الوقف ولا العتق ، على الأقوى فيهما ، ولا في الطلاق . وقطع الشيخ والحلي بمنعه في الصرف ناقلين الإجماع عليه ، ومنع العلامة من هذا الإجماع ، واختلف قولاه في الضمان ، ولم نعلم وجه المنع مع تكثّر الصحاح العامة بما يشمله ، كصحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز ، وصحيحته الأخرى عنه عليه السّلام قال : سمعته يقول : من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له ) ولا يجوز
506
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 506