responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 505


< فهرس الموضوعات > خيار الحيوان < / فهرس الموضوعات > فلما استوجبتها قمت فمشيت خطى ثم رجعت ، فأردت أن يجب البيع .
وصحيحه الآخر ، قال : سمعته يقول : بايعت رجلا فلما بايعته قمت فمشيت خطى ثم رجعت إلى مجلسي ليجب البيع حين افترقنا .
وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : قال : أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهما بالخيار حتى يفترقا فإذا افترقا وجب البيع ، قال : وقال أبو عبد الله عليه السّلام : إن أبي اشترى أرضا يقال لها العريض فابتاعها من صاحبها بدنانير ، فقال : أعطيك ورقا لكل دينار عشرة دراهم فباعه بها ، فقام أبي ، فاتبعته فقلت : يا أبت لم قمت سريعا ؟ قال :
أردت أن يجب البيع .
وموثقة عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام في رجل اشترى جارية بثمن مسمى ، ثم افترقا ؟ فقال : وجب البيع ، وليس له أن يطأها وهي عند صاحبها .
الثاني : خيار الحيوان ناطقا كان أو صامتا ، صغيرا كان أو كبيرا ، والخيار فيه ثلاثة أيام للمشتري خاصة ، على الأشهر والأقوى ، وخالف المرتضى ( رض ) فذهب إلى ثبوته لهما .
ويدل على المشهور صحيحة الفضيل ، وصحيحته الأخرى كما في قرب الإسناد وهي أصرح ما في الباب ، لقوله فيها : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل اشترى جارية ، لمن الخيار ؟ للمشتري ، أو للبائع ، أو لهما كلاهما ؟ فقال : الخيار لمن اشترى ثلاثة أيام نظرة ، فإذا مضت ثلاثة أيّام فقد وجب الشراء .
واحتج للمرتضى بصحيح ابن مسلم عن الصادق عليه السّلام ، قال : المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا .
وحمله الأكثر على بيع الحيوان بحيوان ، وإلا لم يكن للبائع خيار ، لتلك الأخبار الصحيحة الصريحة ، واحتمل محدث الوسائل ( رض ) الحمل على التقية .
ومثل تلك الصحاح خبر الحلبي عن أبي عبد الله عليه السّلام ، وخبر بن فضال ، وخبر عبد الله بن سنان ، وخبر على بن أسباط ، وإن عبّر في هذه الأخبار بالشرط فالمراد به الخيار .
ولأبي الصلاح قول في الإماء بأن الخيار فيها للمشتري مدة الاستبراء ، ولا دليل عليه ، بل تلك الصحاح على خلافه أدلّ .
ويسقط باشتراط سقوطه في العقد ، للزوم الوفاء بالشروط ، وبالتزامه عندهم ، وبالتصرّف سواء كان ناقلا كالبيع ، أو كالهبة .
وفي صحيحة على بن رئاب فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة أيام فذلك رضى منه فلا شرط له ، قيل له : ما الحدث ؟ قال : إن لامس أو قبّل ، أو نظر

505

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 505
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست