نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 450
< فهرس الموضوعات > المكاسب المكروهة < / فهرس الموضوعات > وأما المكروه فأنواع ( منها ) كسب الحجام مع الشرط ، فإن فعله استحب صرفه في علف الدواب . والكراهة في المشارطة من الحجام لا المحجوم . ففي صحيح أبي بصير عن الباقر عليه السّلام ، قال : سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : لا بأس به إذا لم يشارط . وصحيح الحلبي عن الصادق عليه السّلام إن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم عن كسب الحجام ، فقال له : لك ناضح ؟ فقال : نعم ، فقال : أعلفه إيّاه ولا تأكله . وحمل على ما لو شارط جمعا بينه وبين ما دلّ على الجواز من غير كراهة . ففي صحيح معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن كسب الحجام ؟ فقال : لا بأس به ، ومثله صحيحه الآخر . وفي خبر رفاعة ، قال : سألته عن كسب الحجام ، فقال : إن رجلا من الأنصار كان له غلام حجام ، فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم ، فقال : هل لك ناضح ؟ قال : نعم . قال : فعلفه ناضحك . وهذا يحمل أيضا على حالة المشارطة لما ذكرنا ، ولموثق زرارة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن كسب الحجام ؟ فقال : مكروه له أن يشارط ، ولا بأس عليك أن تشارطه وتماكسه ، وإنما يكره له ولا بأس عليك . وأما ما في خبر سماعة من أن كسبه من السحت فمحمول على تغليظ الكراهة ، أو التقيّة ، وقد أعطى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم الأجرة في الحجامة صاعا من تمر ، لمّا حجمه أبو ظبية ، وبالجمع بين الأخبار على حمل الأخبار على الكراهة مع المشارطة ، وعلى عدمها مع عدمها . وقد جاء في خبر حنان بن سدير جواز الأكل منه ، والتصديق ، والحج ، والتزويج ، معللا فيه بما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم حيث احتجم وأعطى الأجر ، وقال فيه ، ولو كان حراما ما أعطاه . وليس الفصد كالحجامة لعدم النهي عنه مع المشارطة وعدمها ، ففي مرسلة محمد بن الحسن المكفوف كما في الكافي ومرسل الخرائج والجرائح عن العسكري عليه السّلام ما يدل على أنه عليه السّلام افتصد ودفع إلى الفصاد تخت ثياب وخمسين دينارا ، وقال خذ هذه وأعذرنا . و ( منها ) أجرة فحل الضراب ، لبر حنان بن سدير ، قال : دخلنا على أبي عبد الله عليه السّلام ومعنا فرقد الحجام . . إلى أن قال : فقال له : جعلني الله فداك إن لي تيسا أكريه
450
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 450