responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 449


< فهرس الموضوعات > من دفع إليه مال يفرقه < / فهرس الموضوعات > ويحرم بيع أم الولد إلا في الصور المستثنيات ، وسيجئ ذلك في بيع الأناسي مفصّلة الدليل والفتوى ، وكذا لا يجوز بيع العبد المسلم من الكافر ، فإن أوقع به ذلك لا عن علم أجبر على بيعه من المسلم .
نعم للكافر بيع أولاده وأقاربه وزوجته ، وإن كان في هذا البيع اشكال ، لعدم التملك حقيقة ، إلا أن النصوص قد أذنت به .
وكذا لا يجوز بيع المصحف عليه ، بل لا يجوز السفر به إلى أرض الشرك ، كما تضمنته الأخبار ، وفي حكمه بيع الكتب المشتملة على الآيات منه ، وربما يقال بالصحة وتزال يده عنه قهرا ببيعه على مسلم .
ولا يجوز بيع المشتركات قبل الحيازة ، كالكلأ ، والماء والنار ، والحجارة ، والتراب ويجوز بعدها ، وإن كثر وجوده .
ولا يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة ، ولا بيع ما بها من بناء ونخيل ، وأشجار وقت الفتح ، لوجوب صرف مصالحها على المسلمين ، نعم لو جدد فيها شيئا من ذلك جاز بيعه ، وربما قيل ببيعها تبعا لآثارها ، ولا يخلو من قوة .
وفي كثير من الأخبار كخبر أبي بردة جواز بيع أرض الخراج ، ويكون الخراج على المشتري ، وفي رواية إسماعيل بن الفضل إيماء إليه ، وسيجئ تحقيق جميع ذلك في بيع الأرضين والعقارات .
الثامن عشر : من دفع إليه مال يفرقه في المحاويج من زكاة أو نذر أو وصية وكان منهم ، جاز أن يأخذ لنفسه كأحدهم ، وأن يعطي عياله إن كانوا منهم ، إلا أن يعين أشخاصا ، كما هو المشهور بين الأصحاب ، وإن كان لا يخلو من كراهة .
ففي صحيح سعيد بن يسار ، كما في الكافي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام :
الرجل يعطي الزكاة فيقسمها في أصحابه ، أيأخذ منها شيئا ؟ قال : نعم .
وصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، كما في التهذيب عن أبي عبد الله عليه السّلام ، في رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في المساكين ، وله عيال محتاجون ، أيعطيهم منه من غير يستأذن صاحبه ؟ قال : نعم ، أمّا ما في صحيحه الآخر كما فيه ، قال : سألته عن رجل أعطاه رجل مالا ليقسمه في محاويج أو في مساكين ، وهو محتاج ، أيأخذ منه لنفسه ولا يعلمه ؟ قال : لا يأخذ منه شيئا حتى يأذن له صاحبه .
فقد حملة الشيخ تارة على الكراهة ، وتارة على ما لو أخذ أكثر مما يعطي غيره .
واحتمل فيه محدث الوسائل الحمل على من عيّن له أشخاصا فلا يجوز أن يتعداهم .

449

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست