responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)


< فهرس الموضوعات > فيما يحرم بتحريم ما قصد به < / فهرس الموضوعات > وربما جمع بالكراهة في الأول ، والثاني لبيان الجواز ، لكن لا قائل به .
ويمكن حمل الثاني على ما عدا عذرة الإنسان مطلقا ، كما عليه الشيخ في الإستبصار ، ويردّه اشتراك العذرة فيهما معا ، وهو مفض إلى التحكم ، مع كونه مدفوعا بالاتفاق على خلافه كما نقله في المسالك ، والواجب إطراح ما دلّ على الجواز ولو بحمله على التقية .
وأما روث وبول ما يؤكل لحمه ففي جوازه خلاف ، فالأقوى جواز بيع ما ينتفع به منها ، سيما بول الإبل للاستشفاء ، فإذا الجواز في غيره أقوى لخبر تحف العقول المتقدم .
الثاني : ما يحرم بتحريم ما قصد به كالهياكل للعبادة المبتدعة كالصليب ، والصنم ، وآلات اللهو ، وإن أمكن الانتفاع بها في غير الوجه المحرم ، إلا أن يكون لمكسوره قيمة واشتراها لكسرها ، وكان المشتري ممن يوثق بديانته .
ويدل على التحريم فيها خبر تحف العقول المتقدم ، وخبر تفسير النعماني لقوله فيهما : ( إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها ، التي يجيء منها الفساد محضا نظير البرابط ، والمزامير ، والشطرنج ، وكل ملهو به ، والصلبان ، والأصنام ، وما أشبه ذلك من صناعات الأشربة الحرام ، وما يكون منه وفيه الفساد محضا ، ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح ، فحرام تعليمه ، وتعلَّمه ، والعمل به ، وأخذ الأجر عليه ، وجميع التقلب فيه . . ) ، وقال في موضع آخر من ذلك الخبر : ( وكذلك كل بيع ملهو به ، وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله ، أو يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي ، أو باب يوهن به الحق ، فهو حرام محرّم بيعه وشراؤه ، وإمساكه ، وملكه ، وهبته ، وعاريته ، وجميع التقلب فيه ، إلا في حال تدعو الضرورة فيه إلى ذلك ) .
وفي صحيح ابن أذينة ، قال : كتبت إلى أبي عبد الله عليه السّلام أسأله عن رجل له خشب ، فباعه ممن يتخذه برابط ، فقال : لا بأس به ، وعن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ، قال : لا .
وخبر عمرو بن حريث ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن التوت أبيعه يصنع للصليب والصنم ، قال : لا .
ويدل على شدّة المنع نهيه عن بيعه ممن يعمله لذلك ، فضلا عن العامل ، وسيأتي الكلام على هذه المسألة ، فإنها ذات وجهين تحريما وكراهة ، نظرا إلى قيودها .
أما أواني الذهب والفضة وهي ذات وجهين ، فمن اشتراها للاستعمال أو

421

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست