responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 39


< فهرس الموضوعات > في التغسيل < / فهرس الموضوعات > في حسن الظن باللَّه ، وتلا عليه الآية والأخبار المتضمنة لذلك ، فإذا حضره السوق وجب استقبال القبلة وتوجيهه لها بأخمصيه بحيث لو جلس لكان مستقبلا ، ويستحب تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة الاثني عشر عليهم السّلام وكلمات الفرج ، ونقله إلى مصلاه إن اشتد به النزع ، فإذا مات أغمضت عيناه وأطبق فوه ، ومدت يداه إلى جنبيه ، وكذلك ساقاه وسجي بثوب ، ولا يترك وحده ، وليقرأ عنده القرآن وقراءة الصافات تعجل الفرج له وكذلك يس تخفف عليه النزع ويحصل بها البركة ، ويعجل بتجهيزه فإنه كرامة له إلا مع الاشتباه فيصبر عليه ثلاثة أيام أو ما دونها بحيث يترتب عليها وضوح أمره ، أو يختبر بالعلامات الدالة عليه ، ويكره أن يحضره جنب أو حائض .
{ الثاني } في التغسيل :
وأولى الناس به أولاهم بميراثه إمّا لزيادة إرثه أو لحجبه ، وتجب المساواة في الذكورة والأنوثة إلا في ما استثني كمن لم يتجاوز سنه ثلاثا من الصبي أو خمسا من الصبية ، وإلا الزوجين والمالك ومملوكته غير المزوجة ولا المكاتبة ، والأحوط اعتبار كونها أم ولد لانتقالها بموت سيدها لورثته ، والزوج أولى بزوجته حتى من المالك .
ويجب أن يكون الغاسل مكلفا بالبلوغ والعقل ومسلما إلا أن يفقد فتغسله أهل الذمّة بتعليم المسلم الذي لا يمكنه المباشرة ، والأحوط إعادة الغسل بوجود مستكمل الشرائط قبل الدفن .
ويجوز لذوي الرحم وهم المحارم نسبا ومصاهرة التغسيل لغير المماثل من وراء الثياب عند عدم إمكانه ، والخنثى المشكل تغسله محارمه ولا يغسلهم إلا مع فقد المماثل ، ولا تغسل الخنثى مثلها ، ومع فقد ذوي الرحم يسقط التغسيل ، والأجانب لا يشرع غسلها ولو من وراء الثياب ، ولا يجزي في ذلك تغميض العينين ، ولا يكفي عن تغسيلها غسل مواضع التيمم .
والأفضل للزوجين أن لا يغسل أحدهما الآخر إلا من وراء الثياب وليس ذلك بشرط ، وإنما يغسل المسلم ومن بحكمه من الأطفال وان كان سقطا له أربعة أشهر ، وما دونها يلف في خرقة ويدفن بلا غسل ، وذو الأربعة تثبت له الاحكام كلها حتى القطع الثلاث والتحنيط ولا يتوقف على بلوغ ستة .
وحكم الصدر كالميت في التغسيل والتحنيط والتكفين ، يلف في ثلاثة أثواب ، وكذلك عظامه أجمع يثبت لها ما يثبت للميت ، ولا يغسّل الكافر حتى لو كان مخالفا إلا للتقية ويغسله تغسيل المخالفين ، والخوارج والغلاة والمجسمة والمجبرة بمنزلة أولئك وإن أظهروا الإسلام ، والشهيد إذا مات في المعركة أو خارجها ولم يدرك وبه رمق لا يغسّل ولا يكفّن ، وهو مختص بالشهادة بين يدي الإمام عليه السّلام أو نائبه الخاص ، وإن جرد كفن ،

39

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست