responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 37


< فهرس الموضوعات > في الاستحاضة < / فهرس الموضوعات > الوضوء أو الغسل عندهم والتزام التقديم أحوط ، ولو أحدثت بين الغسل والوضوء لم يقدح في الغسل ، ولو كان المقدم الوضوء أعادته لا غير ، وفي أثناء الغسل كما مرّ في الجنب مع قوة الاجتزاء بالوضوء هنا مع إتمام الغسل لاختصاص الدليل بالجنب .
البحث الثالث :
في الاستحاضة ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق يلزمه الفتور غالبا لندور غيرها ، فلو اتفقت في أيامها غير هذه فاستحاضة ، كما أن هذه الصفات قد تجامع الحيض لذات العادة ، والضابط فيها أنها كل دم يخرج من الرحم وليس بحيض ولا نفاس ولا قرح ولا جرح ، ومنه ما زاد على العادة والاستظهار وما تجاوز العشرة ، وما زاد على غاية النفاس ، وما نقص عن أقل الحيض ، وما تراه حالة الصغر واليأس ، ولا يشترط فيها إمكان الحيض ، والاشتقاق للغالب .
ولا يحرم عليها شيء من محرمات الحيض إذا أتت باللازم شرعا وهو الوضوء لكل صلاة مع تغيير القطنة وغسل الفرج لما لا يغمس منه ، وذلك مع تغيير الخرقة والغسل للغداة احتياطا إذا غمس ولم يسل ، وجميع ذلك مع غسل للظهرين ومثله للعشاءين مع الجمع بينهما إذا سال بحيث تؤخّر هذه وتعجّل هذه فيحصل الجمع بدخول وقت الثانية ، والمحقق منها حالتان لا غير ، فمع السيلان كبرى توجب هذه الأعمال والأغسال ، ومع عدمه فصغرى لا تجب معها الأغسال ، وصحة الصلاة موقوفة على الكل ، وكذا صحة الصوم فتقضي لو تركت ، ويتوقف الوطي عليها ، وعليها الاستظهار في التحفّظ بقدر الإمكان ، ولو فجأها الحدث في الصلاة فلا شيء ، وانقطاع الدم لا حكم له إن كان للبرء ، وإلا وجب ما كان سابقا إن غسلا وإن وضوءا ، والشاكة في البرء كذات الاستمرار ، ويجوز لها دخول المساجد مع أمن السريان كالمجروح والسلس والمبطون ، ولو اختلفت دفعات الدم عملت على أكثرها ما لم يكن للبرء ، ولتنو الاستباحة لوضوئها وغسلها لا الرفع ، وعند برئها تجوز نيّة الرفع ، ولو نوت رفع ما تقدّم أجزأها ، ولتتبع الطهارة بصلاتها فإن أخرتها ولم يفجأ الحدث لم يضر وإلا استأنفت الطهارة ، ولو انقطع الدم في أثناء الصلاة لم يضر أيضا ، ولو انقطع قبلها احتاطت بالوضوء إن كان السابق يوجبه وإلا فبالغسل ، ولو تركتهما رأسا صحّ لها الدخول بتلك الطهارة التي هي عليها .

37

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست