responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 359


< فهرس الموضوعات > في مكان إراقة دم الهدي وزمانه < / فهرس الموضوعات > للاستحباب بتلك الأخبار .
ويشترط فيها ما يشترط في الهدي اختيارا ، ويسقط اضطرارا ، أمّا الوحدة فليست يشترط بل تجوز المشاركة فيها اختيارا على سبيل المرجوحيّة فتجزي الشاة عن ثلاثة وخمسة والبقرة عن سبعة ، والبدنة عن سبعين ويستحبّ التضحية عن النفس والعيال الأحياء منهم والأموات ولو بالتشريك ويستحبّ افراد النفس بواحد وتشريك الباقي في آخر حتّى جاء التضحية عن جميع الأمّة بواحد كما فعله النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم .
وتكره التضحية بغير ما يشتريه ، وينبغي استفراه [1] الضحايا للخبرين النبويين ( استفرهوا ضحاياكم فإنّها مطاياكم على الصراط ) .
وتجزي الصدقة بثمن الأضحية إذا لم توجد ، فإن اختلفت أثمانها بنظر الثقات العارفين بها جمع الأوّل والثاني والثالث وتصدّق بالثلث ، وإن كانا اثنين فبالنصف ، وإن كانوا أربعة فبالربع وهكذا لخبر عبد الله بن عمر على ما رواه المحمدون الثلاثة قال :
كنّا بمكَّة وأصابنا غلاء في الأضاحي فاشترينا بدينار ثمّ بدينارين ثمّ بلغت سبعة ثمّ لم توجد بقليل ولا كثير فوقّع عليه السّلام : انظروا إلى الثمن الأوّل والثاني والثالث ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه .
ويستحبّ القرض للأضحية لمن لم يجد لما رواه في الفقيه والعلل عن أمّ سلمة حيث جاءت إلى النبيّ صلى الله عليه وآله وسلَّم فقالت : يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلَّم يحضر الأضحى وليس عندي ثمن الأضحية فاستقرض وأضحى ؟ فقال : استقرضي وضحّي فإنّه دين مقضيّ .
وفي خبر شريح بن هاني عن عليّ عليه السّلام أنّه قال : لو علم الناس ما في الأضحية لاستدانوا وضحّوا ، أنّه ليغفر لصاحب الأضحية عند أوّل قطرة تقطر من دمها .
وتتأكَّد عن نفسه ، وأمّا عياله فهو بالخيار وإن كان الأرجح أن يضحي عنهم ففي خبر عبد الله بن سنان المعتبر عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سئل عن الأضحى أواجب هو على من لم يجد لنفسه وعياله ؟ فقال : أمّا لنفسه فلا يدعه ، وأمّا لعياله إن شاء تركه .
وسيجئ بيان وقتها ومصرفها وقسمتها في الأبحاث الآتية مفصّلا إن شاء الله تعالى .
الثالث : في مكان إراقة دم الهدي وزمانه وبيان مصرفه ، وكذلك هدي السياق ، أمّا مكانه فمنى إن كان حاجّا ، ومكَّة إن كان معتمرا .
ففي صحيح معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إنّ أهل مكَّة أنكروا



[1] استفرهوا ضحاياكم أي استحسنوها . ( مجمع البحرين )

359

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست