responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 358


< فهرس الموضوعات > في هدي القران والأضحية < / فهرس الموضوعات > عن واحد منهما كما في مرسلة جميل .
ولا يجب بيع ثياب التجمّل في تحصيله ، ولا يعدّ في القدرة عليه كما تضمّنته الأخبار بلحمه .
البحث الثاني : في هدي القران والأضحية وهما مندوبان ابتداء ولا يجبان إلَّا بعارض ولا يخرج هدي القران عن ملك سائقه ، وله إبداله والتصرّف فيه إلَّا إذا أشعره أو قلَّده وساقه فلا بدّ من ذبحه ، ولا يتعيّن هدي السياق للصدقة إلَّا بالنذر .
وفي صحيح الحلبي عن الرجل يشتري البدنة ثمّ تضلّ قبل أن يشعرها أو يقلَّدها فلا يجدها حتّى يأتي منى فينحر ويجد هديه ، قال : إن لم يكن أشعرها فهي من ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها ، وإن كان أشعرها نحرها .
ولو هلك لم تجب إقامة بدله إلَّا أن يكون مضمونا كالكفّارة بلا خلاف للصحاح المستفيضة :
منها : صحيح محمّد بن مسلم قال : سألته عن الهدي الذي يقلَّد أو يشعر ثمّ يعطب قال : إن كان تطوّعا فليس عليه غيره ، وإن كان جزاء أو نذرا فعليه بدله .
ولو عجز عن الوصول إلى محلَّه نحر أو ذبح في مكانه ، واعلم بكتابة رقعة تدلّ على أنّه هدي كما في المعتبرة المستفيضة منها صحيحة حفص بن البختري عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدّق عليه به ، ولا يعلم أنّه هدي ، قال : ينحره ويكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مرّ به أنّه صدقة .
وفي صحيح آخر له قال : أيّ رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلَّها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ثمّ ليلطخ نعلها التي قلَّدت به بدم حتى يعلم من مرّ بها أنّها قد ذكَّيت فيأكل من لحمها إن أراد .
ويجوز ركوب هدي السياق ، وشرب لبنه ما لم يضرّ به أو بولده كما في الأخبار المعتبرة كصحيحة محمّد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام وصحيحة سليمان بن خالد عن الصادق عليه السّلام وصحيحة منصور بن حازم عنه عليه السّلام إلى غير ذلك من الأخبار المسوّغة لذلك مع الحاجة المقيّدة للجواز بعدم الإضرار بها أو بولدها .
وأمّا الأضحية فهي سنّة مؤكَّدة ، وربّما ذهب جماعة إلى وجوبها لأخبار دلَّت عليه ، وقد حملت على ما قلناه من تأكَّد الاستحباب ، وإن كان ظاهر الآية الوجوب ، وهي قوله تعالى * ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ) * كما في إحدى التفسيرات الثلاثة لها لصرف أمرها

358

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست