نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 357
بيع الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو شبهه ليتصدّق بثمنه ويقيم بدله كما في صحيح الحلبي وصحيح محمّد بن مسلم حيث قال في أوّلهما : سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه على هدي آخر ؟ قال : يبيعه ويتصدّق بثمنه ويهدي هديا آخر ، وفي ثانيهما قال : لا يبيعه فإن باعه فليتصدّق بثمنه وليهد هديا آخر . ومن وجد هديا ضالا وجب عليه تعريفه إلى عشية الثالث ، فإن لم يجد صاحبه لزمه ذبحه عنه ، ويجزي عن صاحبه إن ذبحه عنه بمنى لا بغيرها كما في صحيح محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام . وقد تقدّم دليل الحكم الثاني ، وهو صحيح منصور بن حازم حيث قال : إن كان نحره بمنى فقد أجزأ عن صاحبه الذي ضلّ منه ، وإن كان نحره في غير منى لم يجز عن صاحبه . ومن ذبح هديا عن غيره ونوى النيابة عنه ، وأخطأ في اسمه أجزأ عن صاحبه ، وكذلك إن نسي اسمه ولم يسمّ ثمّ ذكر ، وأنّ من حجّ عن غيره أجزأ عنهما هدي واحد للأخبار المعتبرة : فمنها : صحيح علي بن جعفر الذي رواه المحمّدون الثلاثة [1] وصحيح الحميري كما في الاحتجاج والغيبة للشيخ « ره » ، وفيه : أنّه كتب إلى صاحب الزمان عليه السّلام يسأله عن رجل اشترى هديا لرجل غائب عنه ، وسأله أن ينحر عنه هديا بمنى فلمّا أراد نحر الهدي نسي اسم الرجل ، ونحر الهدي ثمّ ذكره بعد ذلك أيجزي عن الرجل أم لا ؟ الجواب : لا بأس بذلك فقد أجزأ عن صاحبه . وفيه أيضا كتب إليه يسأله : هل يجب أن يذبح عمّن حجّ عنه وعن نفسه أم يجزي هدي واحد ؟ الجواب : قد يجزيه هدي واحد ، وإن لم يفعل فلا بأس . والظاهر أنّ في آخره سقوطا ، والصواب ما في كتاب الغيبة حيث قال : في الجواب : يذكره وإن لم يفعل فلا بأس . والهدي إذا هلك أوضاع فأقام بدله ثمّ وجد الأوّل تخيّر في ذبح أيّهما شاء إلَّا أن يشعره أو يقلَّده فيتعيّن كما في صحيح الحلبي . وفي صحيح أبي بصير أنّه يتعيّن الأوّل ، وحمل على ما لو أشعر أو قلَّد أو على الأفضل والأكمل . ومن اشترى هديا فذبحه ثمّ ادّعاه آخر وأقام بيّنة حكم له به فيأخذه ، ولا يجزي
[1] المراد بهم ثقة الإسلام الشيخ محمّد بن يعقوب الكليني وشيخ الطائفة الشيخ محمّد بن الحسن الطوي والشيخ الصدوق محمّد بن علي بن حسين بن بابويه القمّي .
357
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 357