نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 349
< فهرس الموضوعات > في كيفية الرمي وأحكامه المجزية < / فهرس الموضوعات > وفي خبر أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : التقط الحصى ، ولا تكسر منهن شيئا . وفي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السّلام في حصى الجمار قال : كره الصم منها ، وقال : خذ البرش . والمراد بالصم الصلبة ضد الرخوة ، والمراد بالملتقطة الأخذ لها بالالتقاط مع كونها متميّزة بعضها عن بعض ، ويدلّ على طهارتها واستحباب غسلها خبر الدعائم عن الصادق عليه السّلام . المبحث الثاني : في كيفية الرمي وأحكامه المجزية ويجب فيه ستة : أولها : النية وينبغي التعرّض فيها للأداء . ثانيها : إصابة الجمرة بها ، فلو لم يصب لم يحتسب ، والجمرة اسم لموضع الرمي ، وهو البناء على ما هو الآن عليه ، وعند إزالته والعياذ باللَّه موضعه مجتمع الحصى لا السائل منه . ولو شك في الإصابة أعاد ، ولو وثبت حصاة بحصاة فإن أصابت المرمية احتسبت ، ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم استرسلت إليها أجزأت ، وفي صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام قال : فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ، وفي آخر له عنه عليه السّلام فإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك . ثالثها : إيصالها بما يسمّى رميا ، فلو وضعها وضعا بأن طرحها بغير رمي لم يجز كما في صحيح ابن عمّار عنه عليه السّلام لقوله فيها : ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها . رابعها : تلاحق الحصيات ، فلو رمى بها دفعة فالمحسوب واحدة ، والمعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة ، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت ، ولو رمى بها دفعة فتلاحقت الإصابة لم يجز . خامسها : وقوع الرمي في وقته المعين ، وهو من طلوع الشمس إلى غروبها إلَّا لأهل الأعذار ، فلو رمى ليلة النحر وقبل طلوع الشمس لم يجز ، وأهل الأعذار والمريض والمرأة والخائف والعبد . هذا إذا كان وقف بالمشعر ليلا وتعذّر عليه الوقوف نهارا ، فلو أمكنه الوقوف بها نهارا ففي إجزاء الرمي نظر لقضية الترتيب . ولو ترك المشعر نسيانا ثم ذكر بعد الرمي رجع فوقف به ثم أعاد الرمي ففي خبر
349
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 349