responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 349


< فهرس الموضوعات > في كيفية الرمي وأحكامه المجزية < / فهرس الموضوعات > وفي خبر أبي بصير قال سمعت أبا عبد الله عليه السّلام يقول : التقط الحصى ، ولا تكسر منهن شيئا .
وفي صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السّلام في حصى الجمار قال : كره الصم منها ، وقال : خذ البرش .
والمراد بالصم الصلبة ضد الرخوة ، والمراد بالملتقطة الأخذ لها بالالتقاط مع كونها متميّزة بعضها عن بعض ، ويدلّ على طهارتها واستحباب غسلها خبر الدعائم عن الصادق عليه السّلام .
المبحث الثاني : في كيفية الرمي وأحكامه المجزية ويجب فيه ستة :
أولها : النية وينبغي التعرّض فيها للأداء .
ثانيها : إصابة الجمرة بها ، فلو لم يصب لم يحتسب ، والجمرة اسم لموضع الرمي ، وهو البناء على ما هو الآن عليه ، وعند إزالته والعياذ باللَّه موضعه مجتمع الحصى لا السائل منه .
ولو شك في الإصابة أعاد ، ولو وثبت حصاة بحصاة فإن أصابت المرمية احتسبت ، ولو وقعت على ما هو أعلى من الجمرة ثم استرسلت إليها أجزأت ، وفي صحيح معاوية بن عمّار عن الصادق عليه السّلام قال : فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها ، وفي آخر له عنه عليه السّلام فإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك .
ثالثها : إيصالها بما يسمّى رميا ، فلو وضعها وضعا بأن طرحها بغير رمي لم يجز كما في صحيح ابن عمّار عنه عليه السّلام لقوله فيها : ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها .
رابعها : تلاحق الحصيات ، فلو رمى بها دفعة فالمحسوب واحدة ، والمعتبر تلاحق الرمي لا الإصابة ، فلو أصابت المتلاحقة دفعة أجزأت ، ولو رمى بها دفعة فتلاحقت الإصابة لم يجز .
خامسها : وقوع الرمي في وقته المعين ، وهو من طلوع الشمس إلى غروبها إلَّا لأهل الأعذار ، فلو رمى ليلة النحر وقبل طلوع الشمس لم يجز ، وأهل الأعذار والمريض والمرأة والخائف والعبد .
هذا إذا كان وقف بالمشعر ليلا وتعذّر عليه الوقوف نهارا ، فلو أمكنه الوقوف بها نهارا ففي إجزاء الرمي نظر لقضية الترتيب .
ولو ترك المشعر نسيانا ثم ذكر بعد الرمي رجع فوقف به ثم أعاد الرمي ففي خبر

349

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست