responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 348


< فهرس الموضوعات > في نزول المنى < / فهرس الموضوعات > المطلب الرابع : في نزول المنى ورمي الجمرة القصوى ، وهي جمرة العقبة وفيه بحثان :
الأوّل : في مندوباته المتقدمة عليه فيستحب التقاط الحصي من المشعر بالإجماع والمعتبرة المستفيضة ، وهي سبعون حصاة ، فإن أخذ زائدا احتياطا فحسن .
ويدلّ عليه صحيح ربعي عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : خذ حصى الجمار من جمع ، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك .
ونحوه صحيح معاوية بن عمّار ، ويجوز التقاطها من الحرم بأسره عدا المسجد الحرام ومسجد الخيف ، واجتناب سائر المساجد أحوط لعدم تعرّض النصوص إليها .
ففي خبر حنان عن الصادق عليه السّلام قال : يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم ، إلَّا من المسجد الحرام ومسجد الخيف .
وأمّا عدم إجزاء الحصى من غير الحرم فلا خلاف في ذلك لصحيح زرارة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : خذ حصى الجمار فإن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزك ، قال : وقال : لا ترم الجمار إلَّا بالحصى .
وفي مرسلة حريز عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته من أين ينبغي أخذ حصى الجمار ؟ قال : لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار ، ولا بأس بأخذه من سائر الحرم .
وفي خبر حنّان عنه عليه السّلام قال : يجزيك أن تأخذ حصى الجمار من الحرم كله إلَّا من المسجد الحرام ومسجد الخيف .
ويجب كونها أبكارا بمعنى أنّه لم يرم بها قبل ذلك رميا صحيحا بالإجماع والأخبار .
منها : مرسلة حريز المتقدّمة وخبر عبد الأعلى ، وفيه : لا تأخذ من حصى الجمار .
ويستحب أن تكون برشا ذات ألوان كحيلة منسوبة إلى الكحل وهو السواد ملتقطة منقّطة رخوة بقدر الأنملة طاهرة مغسولة .
وتكره الصلبة والمكسّرة والسود الخالصة والبيض والحمر ويدلّ على ذلك كلَّه الأخبار المعتبرة وغيرها كخبر البزنطي فقد دلّ على كراهة السوداء والبيضاء والحمراء من غير تفاوت كما هو المشهور بين الأصحاب .

348

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 348
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست