نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 34
< فهرس الموضوعات > في أحكام الحيض وأحكام غسله < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني : في أحكام الحيض وأحكام غسله وهو في الكيفية كالجنابة ، ويستحب معه الوضوء قبله ، وكذا باقي الأغسال ، وبذلك فارقت غسل الجنابة لبدعيته معه . والحيض هو الدم الأسود أو الأحمر الخارج من الرحم بحرارة وحرقة غالبا ، وله تعلق بانقضاء العدة بحيث تراه بعد التسع الكاملة الهلالية وقبل الخمسين ، ومخرجه المعتاد الطبيعي معتبر في ترتب الأحكام عليه وإن سمّي حيضا ، والحكمة فيه إعداد الرحم للحمل ثم اغتذاؤه جنينا ثم رضيعا باستحالته لبنا ومن ثم قلّ حيض الحامل بل قيل بعدمه مطلقا أو انه مع الاستبانة خاصة ، والمرضع قد تحيض قطعا . وإذا حاضت المرأة في مقام الاعتدال كان في كل شهر مرة وما سواه استرابة ، ومع الاشتباه بالعذرة يختبر بالتطوق وعدمه فالأول للعذرة والثاني للحيض ، وبالقرحة بالخروج من الأيمن والأيسر ، فالأول للقرحة والثاني للحيض كما هو الأظهر ، وكل دم يمكن كونه حيضا يحكم به إلا مع مجاوزة العادة والاستظهار فيحكم بأنه استحاضة ، وان انقطع على العشرة فما دونها ، وكذا الزائد على العادة إذا كانت العادة لا تختلف عليها ، وأقلَّه ثلاثة أيام ولو في ضمن عشرة ، وأكثره عشرة إلا مع الاضطراب عند رجوعها إلى التمييز ، وأقل الطهر عشرة ولا حدّ لأكثره ، ولا يشترط فيه النقاء بل الدم الزائد على العشرة إلى أن تنتهي العشرة طهر في ما بين الحيضتين ، أمّا الطهر المتخلل للحيضة الواحدة فلا يكون أقله عشرة كما توهمه الأكثر بل هو طهر صالح لجميع العبادات وإتيان الزوج ولا يحسب في أطهار الطلاق ، ولا يعتد به في العدد . وتثبت العادة باستواء مرتين عددا ووقتا وأخذا وانقطاعا ، ولو اختلفتا ثبت ما تكرر منهما إن وقتا وإن عددا ، ثم قد تتعدد العادة على اتساق [1] وعدمه ، وهي المرجع عند تجاوزها فالمستقيمة تأخذ بها إن علمتها وإلا بالأقل فالأقل إلى آخر العادات ، وربما
[1] الاتساق هو أن تكون نسبة الأوّل إلى الثاني كنسبة الثاني إلى الثالث وهكذا ، ومثاله أنّها كانت تحيض في الشهر الأوّل ثلاثة أيّام وفي الثاني أربعة وفي الثالث خمسة ، فلها كل دورة ثلاثة أشهر ، وعدمه أن تختلف النسبة بين الأوّل والثاني والثالث كأن يكون الأوّل ثلاثة والثاني خمسة والثالث ثمانية .
34
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 34