نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 330
< فهرس الموضوعات > في التقصير < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث في التقصير فإذا فرغ من السعي لعمرة التمتّع قصّر واجبا ، وبه يحلّ من العمرة المتمتّع بها ، وهو نسك في نفسه كما أجمعت عليه الطائفة ، ودلَّت عليه الأخبار ، وليس هو مجرّد استباحة محظورة . ففي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك ، وقلَّم أظفارك ، وأبق منها لحجّك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يحل منه المحرّم وأحرمت منه ، وهي ظاهرة في أنّ الإحلال إنّما يحصل به . ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان . والواجب فيه : إزالة الشعر بحديدة أو نورة أو قرض السنّ ، كما في الصحيح الحلبي في امرأة قرضت بعض شعرها بأسنانها ، قال : رحمها الله كانت أفقه منك . وفي صحيح معاوية بن عمّار عنه عليه السّلام عن متمتّع قرض أظفاره وأخذ من شعر رأسه بمشقص [1] ؟ قال : لا بأس ، ليس كلّ أحد يجد مقراضا ، ويجزي المسمّى ممّا ذكر ، واجتزأ الفاضل بثلاث شعرات ، ولا فرق بين ما على الرأس وبين ما نزل عنه . ومن لم يكن على رأسه شعر كالأصلع يأخذ من لحيته وأجفانه وأظفاره ، وكأن ذلك على سبيل الاستحباب ، وإلا فلو أخذ من لحيته ابتداء وفي رأسه شعر أجزأه ذلك ولا يجوز له الحلق عن التقصير ، بل عليه دم كفّارة لحلقه حتّى لو حلق بعض رأسه لم يجزه عنه . وفي موثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن متمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : عليه دم يهريقه ، ثمّ قال : فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق . ويجب أن يكون بمكَّة ، ولا يجب كونه على المروة ، وإن استحبّ ذلك
[1] المشقص : كمنبر نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض ، وإذا كان عريضا فهو المعيلة ، والجمع مشاقص . ( مجمع البحرين )
330
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 330