responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 330


< فهرس الموضوعات > في التقصير < / فهرس الموضوعات > المقصد الثالث في التقصير فإذا فرغ من السعي لعمرة التمتّع قصّر واجبا ، وبه يحلّ من العمرة المتمتّع بها ، وهو نسك في نفسه كما أجمعت عليه الطائفة ، ودلَّت عليه الأخبار ، وليس هو مجرّد استباحة محظورة .
ففي صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إذا فرغت من سعيك وأنت متمتع فقصّر من شعرك من جوانبه ولحيتك ، وخذ من شاربك ، وقلَّم أظفارك ، وأبق منها لحجّك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يحل منه المحرّم وأحرمت منه ، وهي ظاهرة في أنّ الإحلال إنّما يحصل به .
ومثلها صحيحة عبد الله بن سنان .
والواجب فيه : إزالة الشعر بحديدة أو نورة أو قرض السنّ ، كما في الصحيح الحلبي في امرأة قرضت بعض شعرها بأسنانها ، قال : رحمها الله كانت أفقه منك .
وفي صحيح معاوية بن عمّار عنه عليه السّلام عن متمتّع قرض أظفاره وأخذ من شعر رأسه بمشقص [1] ؟ قال : لا بأس ، ليس كلّ أحد يجد مقراضا ، ويجزي المسمّى ممّا ذكر ، واجتزأ الفاضل بثلاث شعرات ، ولا فرق بين ما على الرأس وبين ما نزل عنه .
ومن لم يكن على رأسه شعر كالأصلع يأخذ من لحيته وأجفانه وأظفاره ، وكأن ذلك على سبيل الاستحباب ، وإلا فلو أخذ من لحيته ابتداء وفي رأسه شعر أجزأه ذلك ولا يجوز له الحلق عن التقصير ، بل عليه دم كفّارة لحلقه حتّى لو حلق بعض رأسه لم يجزه عنه .
وفي موثقة أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن متمتّع أراد أن يقصّر فحلق رأسه ، قال : عليه دم يهريقه ، ثمّ قال : فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق .
ويجب أن يكون بمكَّة ، ولا يجب كونه على المروة ، وإن استحبّ ذلك



[1] المشقص : كمنبر نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض ، وإذا كان عريضا فهو المعيلة ، والجمع مشاقص . ( مجمع البحرين )

330

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 330
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست